إلا الإخوة والأخوات من الأم، فإنهم لا يرثون من ديته " (1) وضعيفة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال: " لا يرث الإخوة من الأم من الدية شيئا " (2). ومثلها ضعيفة أبي العباس (3) المنجبرتين بنسبة الفتوى به إلى الأكثر، بل عن (الخلاف) دعوى الاجماع عليه، مع أن في الصحاح المتقدمة كفاية في تخصيص عمومات الإرث، فإذا ثبت عدم إرثهم من الدية ثبت عدم إرثهم من القصاص، لأنه لو كان له حق القصاص لجاز له أخذ الدية بدلا عنه بالاجماع والنصوص فإن إرث القصاص مستلزم لإرث الدية، وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم.
وإن كانت الملازمة بدعوى: أن الحق للميت، وإن كان الاستيفاء للوارث - والمعاوضة إنما هي عن حق الميت لا عن حق الوارث حتى تثبت الملازمة - قد عرفت ضعفه كضعف دعوى انصراف الدية في الأخبار المانعة عن إرث كلالة الأم إلى ما وجب بالأصل كالخطأ ونحوه، فيبقى إرث القصاص ودية العمد تحت عموم أدلة المواريث: مؤيدا ما ذكرناه بما عن موضع من (السرائر): إن كلالة الأم لا ترث الدية ولا القصاص ولا القود بلا خلاف.
هذا وأما قولهم: إن الدية التي تثبت صلحا في القصاص يرثها من يرث المال فهو مسوق لبيان كونها موروثة لتقدم سببه قبل الموت لا يختص به الميت كما يختص به ما وقع مسببه بعده كالمثلة، فإنها تصرف في مصالحه خاصة.