فيه على ما يوجب التوارث من الجانبين، مضافا إلى عموم دليل الاقرار (1) كما تمسك به جماعة.
(وأما المناقشة) فيه بأن الاقرار إنما ينفذ فيما هو عليه كوجوب النفقة ونحوها. وأما بالنسبة إلى الإرث الذي لا يتحقق إلا بعد الموت فهو إقرار في حق الغير وهو الوارث غيره لولا الاعتراف. نعم لو كان الاقرار يثبت به عنوان الولد لتترتب عليه أحكامه مطلقا، وتحققه مستلزم لتحقق عنوان الولد، الموجب حينئذ للتوارث المعلوم عدمه بالنص والاجماع.
(ففيها) مع أن الاقرار ينفذ بالنسبة إلى ما يترتب عليه من الأثر، وإن تأخر في الزمان، فلا يصير بالاقرار ملكا للغير حتى يكون الاقرار به إقرارا في حق الغير - يدفعها أن الاقرار يثبت لحوق الولد به، لأنه تولد على فراشه، فهو ولده شرعا، وإن لم يكن معلوما تكونه من مائه الذي هو معنى الولد لغة، والولد الشرعي هو الموضوع لغالب الأحكام الشرعية، ويختلف باختلاف ما أخذ موضوعا للحكم، لأنه موضوع جعلي يتبع الجعل، كنفس الأحكام المجعولة القابلة للتفكيك بينها، والملازمة بين عنوان صدق الولد وصدق الوالد، إنما هي في الولد التكويني، دون الشرعي.
ومنه يظهر وجه الفرق فيما لو وقف بعد اللعان على أولاده: بين ما لو اعترف به قبل الوقف أو بعده، فيشاركهم فيه على الأول لصدق الولد عليه شرعا قبل الوقف بالاعتراف، دون الثاني لاختصاص الوقف بهم وتملكهم إياه من حين الوقف قبل اللحوق بالاعتراف وإن ثبت الحكم الخاص من الإرث بالاعتراف للدليل، فيكون الاقرار بعد الوقف إقرار في حق الغير، ولو وقف كذلك قبل اللعان خرج منهم ولد الملاعنة باللعان