الزوج " (1) بناء على ظهور الاقتصار على النقل في اختيار عدم الرد مطلقا، وحكى الميل إليه عن الديلمي.
ولعل المستند - مضافا إلى الأصل، وظاهر الآية (2) رواية جميل ابن دراج عن أبي عبد الله (ع) قال " لا يكون رد: على زوج ولا على زوجة " (3) وحديث العبدي عن علي (ع) وفيه " قال: لا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص عن الربع ولا تزاد المرأة عن الربع ولا تنقص عن الثمن " (4) وهو ضعيف أيضا لشذوذه على تقدير وجود القائل به، والأصل يخرج عنه بالأخبار المتقدمة التي لا تكافؤها ورواية جميل حتى قيل بعدم العامل بها. والآية - لو سلمت دلالتها - فبمفهوم الوصف واللقب الذي لا تعويل عليه، ونفي الزيادة في حديث (العبدي) مسوق لبيان فرضيهما الأعلى والأدنى.