وكيف كان فلو خرج، وكان نصفه حيا ثم سقط ميتا، لم يرث ولم يورث، كما عن صريح جماعة، بل في (الرياض): لم أجد الخلاف فيه وإن أشعرت به عبارة التحرير ولعل المخالف من العامة للأصل واختصاص النصوص بحكم التبادر بالساقط متحركا بجميعه (1) هذا ولا خلاف في أنه متى كان هناك حمل وطلب الورثة القسمة عزل للحمل نصيب ذكرين حتى ينكشف حاله بالولادة، احتياطا من تولده كذلك، ولو ندرة الزائد لكان الاحتياط المرعى هنا في عزل الأزيد.
وبالجملة: لا تعطل القسمة إذا طلبها الوارث إلا إذا كان محجوبا بالحمل على تقدير انفصاله حيا، كمن خلف مع الحمل أخا أو ولدا ولد فيمنعان عن الإرث إلى أن ينكشف حال الحمل بالولادة.
ومن لم يحجب به وكان ذا فرض لا يختلف فرضه أعطى نصيبه كمن خلف ولدا مع أبوين، وإن كان يختلف فرضه أعطي الأدنى من الفرضين لأنه المتيقن على كل تقدير كمن، خلف مع الحمل أما أو زوجة، فتعطى السدس أو الثمن، وينتظر بالزائد إلى الولادة ولو كان له ولد واحد أعطي الثلث: إن كان ذكرا، والخمس إن كان أنثى، وينتظر بالباقي إلى تبين حال الحمل بالولادة، من كون المولود واحدا أو متعددا بولد حيا أو ميتا وكان ذكرا أو أنثى أو خنثى، فتنتهي الصور المحتملة إلى عشر، فإن كان كما عزل فهو، وإلا قسم المال بعد الولادة على ما يقتضيه الحال.
وهل بالعزل يتعين حق الحمل في المعزول بحيث لو تلف قبل الولادة لم يكن للحمل شئ فيما قبضوه فتكون قسمة حقيقة، أو هو للاحتياط