ونحوه الثاني (1) لكنه مطلق غير مقيد بالطلب، فيقيد به: مؤيدا ذلك بفحوى ما دل عليه في الزوجة من اعتدادها - بعد تلك المدة - بعد الوفاة وتزويجها بالأجنبي، إذ عصمة الفروج أشد من عصمة الأموال.
وفيه: أما إجماع الغنية فغير ظاهر في المدعى، وأما اجماع الانتصار فموهون بمصير أساطين معاصري ناقله إلى الخلاف، بل قيل كأنه استقرار الاجماع على خلافه باعتبار مضي جملة من الأعصار المتخللة بين زمان الأول والموافق له من المتأخرين. وأما الخبران، فمنع ضعفهما وعدم معلومية الجابر لهما - معارضان بما دل على اشتراط الملائة في القسمة بين الورثة، كقول الكاظم (ع) لإسحاق بن عمار - المردد بين الموثق والثقة -: " إن كان الورثة ملاء اقتسموا ميراثه فإن جاء ردوه عليه " (2).
وربما قيل به قولا، ولم نعثر عليه إلا ما تقدم عن المفيد في " المقنعة " وإن أجل في بيع العقار إلى عشر سنين معبرا في الحكمين بلا بأس، مع قوة احتمال رجوعه إلى القول بالأربع مطلقا، وأن التأجيل فيه إلى العشر للاحتياط.
وإن عورض بمثله في غيره وفيما إذا كان فيهم وارث صغير، فلا وجه للاختصاص بالعقار، إلا الجمع بينه وبين خبر ابن مهزيار الذي مورده العقار، فيكون حينئذ قول بالتفصيل، فالمسألة: إما ثلاثية الأقوال أو رباعيتها إذ لم نعثر على قائل بالانتظار إلى العشر مطلقا.
قلت: والأظهر عندي - جمعا بين الأقوال وكذا الأخبار - جواز القسمة بين الورثة بعد الأربع سنين مع الطلب بشرط الملائة وضمانهم المال على تقدير ظهور المفقود: بتنزيل القسمة على إرادة نحو القرض دون