يرثه الوارث، وإن كان لا يرث القصاص كالزوج والزوجة، للاجماع المحكي مستفيضا المعتضد بدعوى غير واحد الوفاق عليه، والنصوص الدالة عليه عموما وخصوصا التي لولاها لأمكن أن يقال: إن الدية عوض حق القصاص الذي هو لغيرهما، فلا وجه لإرثهما من عوض ما ليس للميت ولا لهما، سيما لو قلنا بأنها عوض دم القاتل دون المقتول وإن كان التعبير بالدية دون الفداء ظاهرا في الثاني.
نعم بناء على كون الحق للميت، لأنه بدل نفسه التالفة وإن كان استيفاؤه للوارث - كما في الجواهر - اتجه إرثهما من الدية، لكونها حينئذ من التركة. لكنه خلاف الظاهر، إذ لو كان حقا للميت لما سقط بالعفو عنه، لأنه من إسقاط حق الغير، والمفروض جواز إسقاطه بالعفو اتفاقا فليس الوجه في توريثهما إلا التعبد بالدليل الذي قد عرفته.
وبالجملة فالدية يرثها من يرث المال مطلقا عدا كلالة الأم - على الأقوى - للنصوص المستفيضة التي (منها) صحيحة ابن سنان قال:
" قضى أمير المؤمنين (ع): أن الدية يرثها الورثة إلا الإخوة والأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا " (1) وصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال قال: " الدية يرثها الورثة على فرائض المواريث إلا الإخوة من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا " (2) وصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) " قال قضى أمير المؤمنين (ع) في دية المقتول أنه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين