فمن الدال على الرد في الزوج: ما رواه في (الوسائل) باسناده عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) " في امرأة توفيت، ولم يعلم لها أحد ولها زوج؟ قال: الميراث لزوجها "، وفيه عن الكليني باسناده عن عاصم ابن حميد مثله، إلا أنه قال: الميراث كله لزوجها، وفيه عن أبي بصير قال: " كنت عند أبي عبد الله (ع) فدعا بالجامعة، فنظر فيها، فإذا امرأة ماتت و تركت زوجها لا وارث لها غيره، المال له كله " وفيه عن الكليني باسناده عن يحيى الحلبي مثله، وفيه عن أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال: " سألته عن المرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها؟ قال: الميراث له كله، وفيه عن علي بن أبي حمزة نحوه، وفيه أيضا عن أبي بصير قال: " سألت أبا جعفر (ع) عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره قال:
إذا لم يكن غيره فله المال " الحديث. وفيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) في حديث " قال قلت له: امرأة ماتت وتركت زوجها؟ قال المال له وفيه عن مثنى بن الوليد الخياط عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال:
" قلت امرأة ماتت وتركت زوجها؟ قال: المال كله له إذا لم يكن لها وارث غيره " وفيه عن أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال: " سألته عن المرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها؟ فقال الميراث له كله " وفيه عن أبي بصير عن أبي جعفر (ع) في مرأة توفيت وتركت زوجها؟
قال: المال كله للزوج " وفيه أيضا عن أبي بصير مثل ذلك. وفيه عن إسماعيل بن عبد الجعفي عن أبي جعفر (ع): " في امرأة ماتت وتركت زوجها؟ قال: المال للزوج " وفيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال:
" قلت له امرأة هلكت وتركت زوجها؟ قال: المال كله للزوج " وفيه عن سويد بن أيوب عن أبي جعفر (ع): " قال كنت عنده فدعا بالجامعة فنظر فيها أبو جعفر (ع)، فإذا فيها امرأة تموت وتترك زوجها