لا تأثير حينئذ للرد إلا إذا كان مسبوقا بالقبول فيبطله خاصة، وله تجديده بعده مطلقا كما عرفت، وإن وقع بعد موت الموصي وقبل القبول بطلت الوصية، سواء وقع قبل القبض أم بعده. ولو وقع بعد القبول والقبض معا، فلا تأثير للرد حينئذ بلا خلاف أجده وإن وقع بينهما بعد القبول وقبل القبض، ففيه الخلاف المتقدم للشيخ.
ثم إن إطلاق كلامهم بعدم تأثير الرد في حياة الموصي في الايجاب يعطي عدم الفرق بين سبقه بالقبول وعدمه.
ولكن أشكل في (الجواهر) على الأول حيث قال: " ربما استفيد من اطلاق المصنف وغيره عدم الفرق في ذلك بين سبقه بالقبول وعدمه. ولكن يشكل ذلك بما ظاهرهم الاجماع عليه: من كون الوصية عقدا جائزا من الطرفين، ومقتضاه تسلط الموصى له على فسخه حينئذ، ولا ريب في اقتضائه بطلان العقد، إذ هو معنى الفسخ، كما أن معنى الرد والفسخ واحد، واحتمال الالتزام بعدم الحكم لهذا الفسخ يقتضي مخالفتها للعقود الجائزة بالنسبة إلى ذلك " (1) قلت: الرد إنما يكون رافعا لحكم الايجاب المنجز لأن أثره وجودا وعدما موقوف على القبول وعدمه. أما المعلق على شرط فأثره لا يمكن تحققه قبل حصول الشرط، فرده قبله واقع في غير محله، بل هو بمثابة الطلاق قبل النكاح المنقول صحته عن أبي حنيفة (2) وحينئذ فينبغي عدم