غيره، ولأنه بقضاء الدين محسن " وما على المحسنين من سبيل ".
(ثانيهما) المنع كذلك فلا تستوفي إلا بإذن الحاكم بعد إقامة الحجة عنده، كما عن القاضي، والشيخ في (النهاية) للأصل، وموثق بريد ابن معاوية عن أبي عبد الله (ع): " قلت له: إن رجلا أوصى إلي فسألته أن يشرك معي ذا قرابة له ففعل، وذكر الذي أوصى إلي أن له قبل الذي أشركه في الوصية خمسين ومأة درهم وعنده رهنا بها حاما من فضة فلما هلك الرجل إن شاء الوصي يدعي أن له قبله أكرار حنطة؟
قال: إن أقام البينة، ولا فلا شئ له، قال قلت له: أيحل أن يأخذ مما في يده شيئا؟ قال: لا يحل له، قلت أرأيت لو أن رجلا عدا عليه فأخذ ماله فقدر على أن يأخذ من ماله ما أخذ: أكان ذلك له؟ قال:
إن هذا ليس مثل هذا " (1).
(ثالثها) الجواز مع العجز عن الاثبات، كما عن الحلي في (السرائر) والمحقق في (الشرائع) وغيرهما من باب التقاص، لأن العجز عن الاثبات بحكم امتناع العزيم في عدم وصول حقه إليه، إذ المناط فيه هو امتناع الاستيفاء الحاصل هنا، ولو مرحلة الظاهر، بخلاف ما لو تمكن من الاثبات فإنه بحكم العزيم الباذل الذي لا يجوز معه التقاص، اجماعا، ولا ينافيه:
ما في الموثق: من نفي المماثلة بينه وبين التقاص، لكون السائل هو شريكه في الوصية، وسؤاله إنما هو تكليفه: من تمكين صاحبه من الاستيفاء بدون حجة، ولأنه - حينئذ - محسن بقضاء الدين " وما على المحسنين من سبيل ".
وهذا هو الأقوى بناء على ما هو الأقوى: من انتقال التركة إلى الوارث متعلقا بها حق الاستيفاء، كالرهن، ويكون الوارث هو المخير