آخر: " إذا ملك المملوك سدسه استسعى " (1) الدال بمفهومه على ذلك وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج: قال: " سألني أبو عبد الله (ع):
هل يختلف ابن أبي ليلى وابن شبرمة؟ فقلت: بلغني أنه مات مولى لعيسى ابن موسى وترك عليه دينا كثيرا، وترك مماليك يحيط دينه بأثمانهم فأعتقهم عند الموت، فسألهما عيسى بن موسى عن ذلك؟ فقال ابن شبرمة: أرى أن يستسعيهم في قيمتهم فيدفعها إلى الغرماء فإنه قد أعتقهم عند موته وقال ابن أبي ليلى: أرى أن أبيعهم وأدفع أثمانهم إلى الغرماء فإنه ليس له أن يعتقهم عند موته وعليه دين يحيط بهم، وهذا أهل الحجاز - اليوم - يعتق الرجل عبده وعليه دين كثير فلا يجيزون عتقه إذا كان عليه دين كثير فرفع ابن شبرمة يده إلى السماء فقال: سبحان الله، يا بن أبي ليلى: متى قلت هذا القول؟ والله ما قلته إلا طلب خلافي، فقال أبو عبد الله (ع):
وعن رأى أيهما صدر؟ قال قلت: بلغني أنه أخذ برأي ابن أبي ليلى، وكان له في ذلك هوى، فباعهم وقضى دينه، قال: فمع أيهما من قبلكم؟
قلت له: مع ابن شبرمة، وقد رجع ابن أبي ليلى إلى رأي ابن شبرمة بعد ذلك، فقال: أما والله إن الحق لفي الذي قال ابن أبي ليلى، وإن كان قد رجع عنه، فقلت له: هذا ينكسر عندهم في القياس، فقال:
هات قايسني؟ فقلت: أنا أقايسك؟ فقال: لتقولن بأشد ما يدخل فيه من القياس، فقلت له: رجل ترك عبدا لم يترك مالا غيره، وقيمة العبد ستماءة درهم ودينه خمسماءة درهم، فأعتقه عند الموت: كيف يصنع؟
قال: يباع العبد فيأخذ الغرماء خمسماءة درهم ويأخذ الورثة مأة درهم، فقلت: أليس قد بقي من قيمة العبد مأة درهم من دينه؟ فقال: بلى،