إلا بعد وجود الطرفين، وهو واضح.
إلا أنه ربما يتوهم النقض - أولا - بملك المعدوم من الطبقات اللاحقة في الوقف، بناء على كونه تمليكا لهم - وثانيا - بملكية المعدوم، إذ المانع من كونه مالكا يمنع من كونه مملوكا لوحدة المناط مع تحقق الثاني في كثير من النواقل، كبيع الكلي والنماء المتجدد كالثمار ونحوها، وتمليك المنافع بالعقد مع أن وجودها باستيفائها الذي لا يكون إلا بعده، بل هو ثابت في الوصية أيضا إجماعا - بقسميه - كما عرفت من جوازها بالعين والمنفعة.
لكن يدفع الأول منهما: أن تبعية المعدوم في الوقف للموجود في الملك ليس معناه إلا كون عقد الوقف سببا لملك المعدوم بعد وجوده لا في حال عدمه، وإلا لزم كون وجوده كاشفا عن تحقق شركته حال عدمه مع الموجود من أول الأمر، وهو ضروري البطلان، فيكون الوجود حينئذ جزء السبب الناقل كالقبض في الهبة، بناء على كونه شرطا في صحتها ومثله وإن أمكن فرضه في الوصية، إلا أنه لم يثبت ذلك شرعا فيها كما ثبت في الوقف، بل الثابت كونها كغيرها من النواقل في المليك الذي هو فيها مغاير له في الوقف من حيث الفعلية والتعليق بالوجود ودوام الملك وتوقيته، فإن الملكية - التي هي أثر العقود - مقتضاها الدوام، والموت قاطع لها. وفي الوقف يكون الموت محققا لانتهاء زمان التملك وهو الحياة.
وهذا النحو من الملك - وهو الموقت لم يثبت إلا في الوقف، ولو كان ثابتا في غيره لقلنا به أيضا فيه.
ويدفع الثاني: أن الملكية في جميع مواردها إنما تتعلق بالأعيان، وإنما تختلف مراتبها في جهات التعلق: فإن كانت محيطة بجميع جهاتها أضيفت إلى العين فيقال: ملك العين، وملك الرقبة، لعدم الاختصاص بجهة خاصة من جهاتها: وإن كان التعلق بها من حيث جهة خاصة كالمنفعة أو الانتفاع