وهو كما ترى، كما لا يخفى وهن الاجماع بمخالفة جل الفقهاء ممن تقدم عليهما وتأخر عنهما، وإن روى ذلك في " فقه الرضا " (1) ولو أوصى بشئ كان له السدس، لما عن غير واحد دعوى الاجماع عليه، ولخبر أبان: " عن علي بن الحسين (ع): أنه سئل عن رجل أوصى بشئ من ماله؟ فقال: الشئ في كتاب علي (ع) من ستة " (2).
هذا ولا يخفى أن الكلام الذي قدمناه في الجزء آت في السهم والشئ.
ولو أوصى بما لا تقدير له شرعا كما لو قال: (أعطوا زيدا من مالي قسطا أو نصيبا أو حظا) ونحو ذلك من الألفاظ المجملة مصداقا المبينة دلالة، لكونها مطلقة الصادقة على القليل والكثير، كان الوارث مخيرا في تعيين ما شاء من مصاديقها بلا خلاف أجده ممن تعرض له، كما صرح به في (التحرير) وغيره.
قلت: هو كذلك حيث يكون الوارث هو المخاطب به، لا لما تخيله بعض المعاصرين: - من أن تخيير الوارث في التعيين لأنه إن دفع الأقل فذاك، وإن دفع الزائد فقد سمح به من ماله فيصير كالمجيز للوصية بالزائد عن الثلث في دفعه الزائد عن أقل المسمى - إذ فيه: أن دفع المعين بعد تعيينه إنما هو دفع لما صدق عليه المسمى الذي هو الموصى به من باب انطباق