قلت: أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء؟ قال: بلى، قلت: أليس قد أوصى للعبد بالثلث من المأة حين أعتقه؟ فقال: إن العبد لا وصية له إنما أمواله لمواليه، فقلت له: فإن كان قيمة العبد ستمأة درهم ودينه أربعمأة؟ قال كذلك يباع العبد، فيأخذ الغرماء أربعمأة درهم ويأخذ الورثة مأتين، ولا يكون للعبد شئ، قلت له: فإن قيمة العبد ستمأة درهم ودينه ثلثمائة درهم، فضحك (ع) وقال: من هيهنا أتى أصحابك جعلوا الأشياء شيئا واحدا، ولم يعلموا السنة: إذا استوى مال الغرماء، ومال الورثة أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء ولم يتهم الرجل على وصيته أجيزت وصيته على وجهها، فالآن يوقف هذا، فيكون نصفه للغرماء ويكون ثلثه للورثة ويكون له السدس " (1) خلافا لما عن جماعة فأجازوا عتق العبد مطلقا، إلا فيما إذا كان الدين مستوعبا لقيمته، جريا منهم على القاعدة: من نفوذ الوصية في ثلث الفاضل بعد الدين، ولاطلاق صحيح الحلبي: " قال: قلت لأبي عبد الله (ع): رجل قال: إن مت فعبدي حر وعلى الرجل دين؟
فقال: إن توفي وعليه دين قد أحاط بثمن الغلام بيع العبد، وإن لم يكن قد أحاط بثمن العبد استسعى العبد في قضاء دين مولاه، وهو حر إذا أوفى " (2) وأنت خبير بما فيه، لوجوب تقييده بما تقدم من الصحاح المفصلة الموجبة للخروج بها عن القاعدة أيضا.
وأما إذا كان له مال سواه، فإن كان مساويا للدين تعين الوفاء به