بلغة الفقيه - السيد محمد بحر العلوم - ج ٤ - الصفحة ١١٨
السهم واحد من ثمانية ثم قرأ: " إنما الصدقات للفقراء والمساكين.. " إلى آخر الآية (1) وعن إسماعيل بن همام الكندي عن الرضا (ع): " في الرجل يوصي بجزء من ماله؟ فقال: الجزء من سبعة، لقوله تعالى: " لها سبعة أبواب.. " (2) الخ. وما عن (الفقيه والتهذيب): " عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن (ع) " قال سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله؟
قال: سبع ثلثه " (3) وما عن الشيخ المفيد في (كتاب الإرشاد) " عن أمير المؤمنين (ع) في رجل أوصى بجزء من ماله ولم يعينه، فاختلف الوارث بعده في ذلك، فقضى عليهم باخراج السبع من ماله، وتلا قوله تعالى: لها سبعة أبواب " (4) وما في ذيل عبارة (فقه الرضا) التي مر ذكرها (5) وما عن العياشي في (تفسيره): " عن البزنطي عن

(1) الموجود في (التهذيب باب 16 الوصية المبهمة حديث تسلسل 828) ومثله في (الإستبصار باب 79 من أوصى بجزء من ماله) الرواية عن أبي الحسن (ع) هكذا: " محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (ع) عن رجل.. " (2) الوسائل: كتاب الوصايا، باب 54 من أحكامه: حكم من أوصى بجزء من ماله، حديث (13) هكذا: ".. عن أبي همام إسماعيل ابن همام. " (3) الفقيه للصدوق باب 100 من الوصايا: الوصية بالشئ من المال والسهم والجزء، حديث تسلسل (529). والتهذيب باب 16 الوصية المبهمة حديث تسلسل (831).
(4) راجع: الوسائل: كتاب الوصايا باب 54 حكم من أوصى بجزء من ماله حديث (7) وفي الهامش ينقله عن الإرشاد.
(5) وهي جملة " وروي جزء من سبعة - كما سبق آنفا -.
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»
الفهرست