في غير محصور كان من مجهول المالك أيضا، لعدم الفرق بين كون المالك شخصا أو نوعا، مع احتمال صرفه في وجوه البر. وإن تردد المنسي بين شخص معلوم والنوع: فإن كان الشخص مندرجا في النوع أعطي له خاصة، مع قبوله احتياطا لأنه المتيقن. وإن لم يسكن مندرجا فيه فالقرعة أيضا. فإن تعين الشخص بها اعتبر قبوله مع الشك فيه فضلا عن العلم بعدمه. وأما لو كان الشخص مجهولا أيضا، فهو من مجهول المالك إلا إذا علم عدم القبول أو شك فيه على تقدير كونه شخصا، فيحتمل الرجوع إلى الوارث لعدم احراز أصل المالك، أو كونه من مجهول المالك عملا بظاهر الوصية.
وأما الثالثة، وهي العهدية: فإن كان المنسي منها دائرا بين محصور كأن دار بين صرفه في الحج أو قضاء الصلاة، فالقرعة بناء على شمول دليلها لذلك أيضا. وإن كان دائرا بين غير محصور بأن كان منسيا - بالمرة - صرف في وجوه البر، وعليها يتنزل ما تقدم من كلمات الفقهاء والتوقيع المتقدم، وهو وإن كان فيه ترك الاستفصال إلا أن الظاهر انصرافه إليها. وأما لو تعلق النسيان بالموصى به: فإن تردد بين الأقل والأكثر أعطى الأقل، لأنه المتيقن، والزائد منفي بالأصل، وإن تردد بين المتباينين كالسيف والفرس استخرج بالقرعة.
وقيل - كما عن الشيخ في (الحائريات) وابن إدريس في (السرائر) والآبي في (كشف الرموز) - يرجع ميراثا. ولعله لبطلان الوصية بتعذر العمل بهما بسبب النسيان أو الجهل، والصرف في غير المنسي تبديل لها مع ضعف المكاتبة المتقدمة، وفيه: إن العود إلى الوارث بعد الخروج عن الإرث بالوصية يتوقف على الدليل مع أن القربة المخصوصة إذا تعذرت الخصوصية كان مطلق القربة أقرب إلى المراد. ودعوى وحدة المطلوب على عهدة