المنجزة أو المعتضدة بالشهرة العظيمة، وظاهر الاجماع عن بعض مؤيدة ببعض النصوص الواردة في جزئيات الوصايا مما يستفاد من ضم بعضها إلى بعض قاعدة كلية.
هذا ولكن تنقيح المسألة: هو أن يقال: إن متعلق النسيان وما بحكمه من الجهل: إما أن يكون وصية تمليكية أو عهدية. والتمليكية:
إما أن تكون شخصية أو نوعية - بناء على تملك النوع - أما الأولى (فتارة) يكون نسيان الشخص فيها بعد إحراز قبوله و (أخرى) مع إحراز عدم ملكيته لعدم قبوله بعد، أو مع الشك فيها للشك فيه. فإن جهل المالك مع العلم بالملك ودار بين أشخاص محصورين فالقرعة، ولا توزيع عليهم - لما ستعرف - فإن دار بين غير محصورين كان الموصى به بحكم مجهول المالك، بل هو منه حقيقة، ضرورة أنه مملوك لمالك مجهول، فيجري فيه حكمه.
وأما مع الشك في الملكية أو العلم بعدمها، فيرجع فيهما إلى الوارث لعدم تحقق المالك مع تعذر استكشاف الحال بناء على شرطية القبول في الملك، فهو بحكم الرد في ذلك. نعم على القول بمانعية الرد - فضلا عن القول بعدم مانعيته أيضا - تكون كالأولى لتحقق الملكية بمجرد الايجاب بالفرض وعدم إحراز المانع من الرد أو عدم تأثيره في المنع.
وأما الثانية: فإن تردد المنسي فيها بين أنواع بينها جامع - كما إذا تردد بين كونه لبني هاشم أو العلماء - أعطي للعلماء منهم، فإن لم يكن جامع كالمتباينين وكان دائرا في محصور، فالقرعة أيضا. (واحتمال) التوزيع لأنه عمل بالوصية في الجملة لتعذر العمل بتمامها (يدفعه) إمكان العمل بتمام الوصية بعد فرض الانكشاف بالقرعة لعموم دليلها. وإن تردد