(التهذيب) عن أبي بصير " عن أبي عبد الله (ع) في رجل أوصى بجزء من ماله، قال: جزء من عشرة، وقال: كانت الجبال عشرة " (1) وعن العياشي في (تفسيره) مثله (2) وزاد: " وكان الطير الطاووس والحمامة والديك والهدهد، فأمره أن يقطعهن " الخ. وما عن (معاني الأخبار) " عن أبان بن تغلب عن أبي جعفر (ع) في الرجل يوصي بجزء من ماله؟
قال: الجزء واحد من عشرة، لأن الله تعالى يقول: " ثم اجعل على كل جبل منهن جزء " وكانت الجبال عشرة، والطير أربعة، فجعل على كل جبل منهن جزء. قال: وروى: أن الجزء واحد من سبعة لقوله تعالى: " لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم " (3) ومنها ما عن (الكتاب المذكور) في الصحيح - على ما قيل - " عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة أوصت بثلثها يقضى به دين ابن أخيها وجزء منه لفلانة وفلانة، فلم أعرف ذلك؟ فقدماني إلى ابن أبي ليلى، قال: فما قال لك؟ قلت: قال: ليس لها شئ، فقال: كذب - والله - لهما العشر من الثلث. (4) وما عن العياشي أيضا في تفسيره: " عن عبد الصمد بن بشير في خبر يتضمن، أن أبا جعفر