الاحتياط في الصلح.
والذي يختلج في البال على الاستعجال: هو أن الجزء بحسب اللغة والعرف إنما هو بعض الشئ، ولم تثبت له حقيقة شرعية، وإن ثبت إطلاقه في الكتاب على العشر والسبع. ولعله من حيث كونهما مصداقا، فإذا وقع في كلام الموصي فالظاهر منه - بمعونة ما عرفت - تفويض تعيين مقداره إلى الوصي أو الوارث، فيكون مخيرا في دفع ما شاء كما هو المتعارف في غير الوصية من أمر المولى لعبده باعطاء شئ للسائل المعلوم منه تفويض قدر التعيين إليه. وحينئذ فالأخبار محمولة على الترجيح له في الاختيار، لا على التحديد بأحدهما.
وأن أبيت إلا ذلك لظهور كل من الطائفتين في التحديد، فيكون لهذا اللفظ المبهم من حيث المصداق تقدير شرعي، إذ لا تعيين فيه ولا حد لأقله، فيجب الاقتصار فيه على التقدير الشرعي. والمفروض ثبوت التقدير بهما معا، فيكون مخيرا بينهما، لثبوت التقدير بكل منهما، فليقتصر في التخيير عليهما، كما يخير الوارث - فيما ستعرف من الوصية - بالقسط والنصيب، غير أن التخيير هناك أوسع منه هنا، لورود التقدير هنا بخصوص السبع والعشر. وعليه فتكون الوصية حينئذ عهدية لا تمليكية، لعدم صحة التمليك مع جهالة المملوك، فإن تم إجماع على خلاف ذلك، وإلا فهو قوي متين.
هذا وينسحب الحكم المذكور: من تعيين أحدهما إلى جزء الجزء لو أوصى به، فيدفع عشر العشر أو سبع السبع على الخلاف، لعدم الاختلاف من حيث الجزء المضاف، وإنما الاختلاف في المضاف إليه لفظ الجزء: من المال أو الثلث أو الجزء.
نعم لا يسري ذلك إلى غير الوصية التي هي مورد النصوص، لاختصاص