التعبد بها على القول به.
ولو أوصى بسهم فالأشهر بل المشهور: إنه الثمن، بل في (الرياض) نسبته إلى عامة من تأخر، بل عن ظاهر (إيضاح النافع): الاجماع عليه.
ويدل عليه صحيح البزنطي: أنه سأل أبا الحسن (ع) عن رجل أوصى بسهم من ماله؟ فقال: السهم واحد من ثمانية، ثم قرأ: إنما الصدقات للفقراء... " (1) وكذا حسن صفوان عن الرضا (ع) (2) وموثق السكوني عن أبي عبد الله (ع) (3) وعن (إرشاد المفيد) نسبة ذلك إلى قضاء أمير المؤمنين (ع) معللا بآية " إنما الصدقات " (4)