أبو حنيفة أن تكلم، فقلت: جعلت فداك إني رجل من أهل خراسان، وإن رجلا مات وأوصى إلي بمأة ألف درهم، وأمرني أن أعطي منها جزء، وسمى لي الرجل، فكم الجزء جعلت فداك؟ فقال جعفر بن محمد:
يا أبا حنيفة، قل فيها: فقال: الربع، قال لابن أبي ليلى: قل فيها، فقال: الربع، فقال جعفر بن محمد: ومن أين قلتم الربع؟ قالوا: لقول الله عز وجل " فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزء " فقال لهم أبو عبد الله (ع): وأنا أسمع من هذا قد علمت الطير أربعة " فكم كان الجبال، إنما الأجزاء للجبال، ليس للطير، فقالوا: ظننا أنها أربعة، فقال أبو عبد الله عليه السلام: ولكن الجبال عشرة " (1) وما عن (الفقه الرضوي): " وإذا أوصى رجل لرجل بجزء من ماله، فهو واحد من عشرة لقول الله تعالى: " ثم اجعل على كل جبل منهن جزء " وكانت الجبال عشرة، وروي جزء من سبعة لقول الله تعالى: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم " (2) انتهى والذي يدل منها على الثاني: ما عن الشيخ في الصحيح - كما قيل - " عن البزنطي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أوصى بجزء من ماله؟ فقال: واحد من سبعة، إن الله تعالى يقول: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. قلت: رجل أوصى بسهم من ماله؟ فقال: