الوصية وليست الإجازة من الوارث إلا بمعنى الرضاء بعدم الإرث. ولذا كانت تنفيذا للوصية لا ابتداء عطية وليست من الفضولي في شئ - كما تقرر في محله - فالوصية بالثلث من العبد المعتقد كونه بتمامه ملكه مع عدم جريان الفضولي فيها مستلزمة للتنزيل على الإشاعة والنفوذ في ثلث الثلث خاصة.
هذا غاية ما يمكن من توجيه قياس الوصية على الاقرار وبيع الفضولي على أحد القولين، إلا أن الحق نفوذها في تمام الثلث مطلقا، وإن قلنا ببطلان الفضولي، لأنه يملك من العبد مصداق ما أوصى به، وهو الثلث كما تقدم.
وأما بناء على صحة الفضولي وجريانه في الوصية أيضا - كما استظهرناه في محله (1) ففي الفرض بعد تبين الشركة: إن أجاز الشريك نفذ في تمام الثلث بالإشاعة، وإلا: فإن وسع المال ثلث العبد نفذ في تمام الثلث المختص به، قضاء للعمل بالوصية مهما أمكن، والتبعيض تبديل لها، وإن لم يسع توقف فيما زاد على ثلث الثلث على إجازة الوارث، فإن أجاز، وإلا نفذ في ثلث الثلث خاصة. اللهم إلا أن يمنع جريان الفضولي في الوصية بدعوى الفرق بينها وبين سائر العقود التي يعتبر في جريان الفضولي فيها صحة استناد العقد إلى المالك المجيز مع عدم إمكان استناد الوصية إلى المالك بالإجازة بحيث يكون بها موصيا، فالموصي ليس بمجيز، والمجيز ليس بموص.
وأما بطلان القياس بالاقرار فلأن الاقرار إنما يؤخذ به حيث يعلم كونه عليه، وأما المحتمل فيه ذلك وكونه على غيره فليس باقرار حتى يؤخذ به، فالأخبار بأن الثلث المشاع في المثال لزيد إنما يكون إقرارا بالنسبة إلى ثلث الثلث خاصة، وأما بالنسبة إلى الثلث فليس باقرار. وهذا