المعروف بالنارجيل البحري. أما جوز بوى فهو في مقدار العفص سهل المكسر رقيق القشر طيب الرائحة، حاد، وأجوده الأحمر الأسود القشر الرزين. وأما جوز ماثل فهو قسم مخدر شبيه بجوز القيء وعليه شوك صغار غلاظ وحبه كحب الأترج. وأما جوز القيء فإنه يشبه الخريق الأبيض في قوته. وقد رأيت لبعض المتأخرين في النارجيل البحري رسالة مستقلة يذكر فيها منافعه وخواصه وحقيقته، ليس هذا محل ذكرها.
روي عن شريح: إذا أنكح المجيزان فالنكاح للأول، المجيز: الولي، يقال: هذه امرأة ليس لها مجيز. المجيز الوصي، والمجيز: القيم بأمر اليتيم. وفي حديث نكاح البكر: " وإن صمتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها "، أي لا ولاية عليها مع الامتناع.
والمجيز: العبد المأذون له في التجارة، وفي الحديث: " أن رجلا خاصم إلى شريح غلاما لزياد في برذونة باعها وكفل له الغلام، فقال شريح: إن كان مجيزا وكفل لك غرم "، أي إذا كان مأذونا له في التجارة (1).
والتجواز، بالكسر، برد موشى من برود اليمن، ج: تجاويز، قال الكميت:
حتى كأن عراص الدار أردية * من التجاويز أو كراس أسفار وجوز ذان (2) بالضم: قريتان بأصبهان، من إحداهما أم إبراهيم فاطمة ابنة عبد الله بن أحمد بن عقيل الجوزذانية، حدثت عن ابن ريذة.
وجوزان، بالفتح: ة باليمن، من مخلاف بعدان.
والجوزات: غدد في الشجر بين اللحيين، نقله الصاغاني.
ومحمد بن منصور بن الجواز، كشداد، محدث. والحسن بن سهل بن المجوز، كمحدث، محدث، وهو شيخ الطبراني.
ومن المجاز: استجاز رجل رجلا: طلب الإجازة، أي الإذن في مروياته ومسموعاته. وأجازه فهو مجاز. والمجازات: المرويات. ولله در أبي جعفر الفارقي حيث يقول:
أجاز لهم عمر الشافعي * جميع الذي سأل المستجيز ولم يشترط غير ما في اسمه * عليهم وذلك شرط وجيز يعني العدل والمعرفة. والإجازة أحد أقسام المأخذ والتحمل، وأرفع أنواعها إجازة معين لمعين، كأن يقول: أجزت لفلان الفلاني، ويصفه بما يميزه، بالكتاب الفلاني، أو ما اشتملت عليه فهرستي، ونحو ذلك، فهو أرفع أنواع الإجازة المجردة عن المناولة، ولم يختلف في جوازها أحد، كما قاله القاضي عياض. وأما في غير هذا الوجه فقد اختلف فيه، فمنعه أهل الظاهر وشعبة، ومن الشافعية القاضي حسين والماوردي، ومن الحنفية أبو طاهر الدباس، ومن الحنابلة إبراهيم الحربي.
والذي استقر عليه العمل القول بتجويز الإجازة وإجازة الرواية بها والعمل بالمروي بها، كما حققه شيخنا المحقق أبو عبد الله محمد بن أحمد بن سالم الحنبلي في كراريس إجازة أرسلها لنا من نابلس الشام. واطلعت على جزء من تخريج الحافظ أبي الفضل بن طاهر المقدسي في بيان العمل بإجازة الإجازة يقول فيه: أما بعد، فإن الشيخ الفقيه الحافظ أبا علي البرداني البغدادي بعث إلي على يد بعض أهل العلم رقعة بخطه يسأل عن الرواية بإجازة الإجازة فأجبته: إذا شرط المستجيز ذلك صحت الرواية وبيانه أن يقول عند السؤال: إن رأى فلان أن يجيز لفلان جميع مسموعاته من مشايخه وإجازاته عن مشايخه، وأجابه إلى ذلك، جاز للمستجيز أن يروي عنه، ثم ساق بأسانيده أحاديث احتج بها على العمل بإجازة الإجازة. قد وقع هذا الجزء عاليا من طريق ابن المقير عن ابن ناصر عنه.
وبلغني أن بعض العلماء لم يكن يجيز أحدا إلا إذا استخبره واستمهره وسأله ما لفظ الإجازة وما تصريفها وحقيقتها ومعناها. وكنت سئلت فيه وأنا بثغر رشيد في سنة 1168 فألفت رسالة تتضمن تصريفها وحقيقتها ومعناها لم يعلق منها شيء الآن بالبال. والله أعلم.