ناقصا بعد الالتفات لنقصانه الا بنص خارج، بخلاف الاضطرار، فإنه يسقط الجزء عن الجزئية، ويحكم بإجزاء ما أتى به ناقصا، وعدم وجوب إعادته بعد رفع الاضطرار.
وبالجملة فالعلم والجهل لا يغيران الأحكام الواقعية، بخلاف القدرة والاضطرار، فإن الأحكام الواقعية تتغير بهما، كما تتغير بتغير موضوعاتها من السفر والحضر ونحوهما، وعلى ذلك فحكم الجزء المشكوك ركنيته وعدم ركنيته، هو الحمل على الركنية الموجبة لبطلان العبادة بنقصه عمدا وسهوا، سواء ثبتت الجزئية بدليل لبي أو لفظي مطلقا، أما على القول بالأعم فلحكومة معنى الجزئية على إطلاق العبادة، وأما على القول بالصحيح فبالأولوية وسلامة معنى الجزئية عن إطلاق العبادة.
ومنها: ما حكي عن بعض المتأخرين من ترتيبه حكمين آخرين على مسألة الصحيح والأعم، مدعيا أنه لم يسبقني إليهما أحد.
أحدهما: ترتيب عدم شرطية تقديم فعل المأمور به في صحة ضده الخاص من العبادات على القول بالأعم، ورجوعه إلى مسألة لزوم الاحتياط أو البراءة - في مسألة الشك في الشرطية والجزئية - على القول بالصحيح بناء على القول بالتوقف - في مسألة اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص - وأما بناء على عدم التوقف - في تلك المسألة - فلا يترتب شيء على القولين.
ثانيهما: ترتب جواز اجتماع الأمر والنهي على القول بالأعم، وترتب النزاع في الجواز والعدم على القول بالصحيح، بتقريب أن النزاع في تلك المسألة لما كان مرجعه إلى النزاع في الصغرى، أعني النزاع في تعلق الطلب بالطبائع أو الأفراد، كان مقتضى الإطلاق المبتني على القول بالأعم هو تعلق الطلب بالطبائع، ومقتضى الإجمال المستلزم للقول بالصحيح، هو إمكان تعلقه بالأفراد وعدمه.
انتهى.
ولكن نقول: أما ترتيب الحكم الأول على قول الصحيح والأعم، فهو من جزئيات ما ذكرناه، تبعا لمن سبق - من ترتيب كلي الشك في الشرطية والجزئية عليهما، فليس مما لم يسبقه فيه أحد إلا في خصوص التمثيل بذلك المثال الجزئي.