المذكور أصلا، لابتنائه على التعبد بغير العلم، من دون داع إليه، وغرض صحيح يقتضيه، وقد عرفت وجودهما في المقام. هذا، ثم إنه بقي الكلام في أن اعتبار أصالة الحقيقة من جهة أصالة عدم الغفلة، أو أصالة عدم القرينة، على القول بها مطلقا، أو بأحد من التفاصيل المتقدمة، هل هو على الإطلاق، ومن باب الظن النوعي بالمعنى الأعم الشامل لصورة الظن بالخلاف إلى أن يعلم بالقرينة على المجاز، أو من باب الظن النوعي بالمعنى الأخص المختص بغير صورة الظن بالخلاف الشامل لصورة الظن بالوفاق، ولصورة الشك بالمعنى المتعارف، أو من باب الظن الشخصي بالمعنى المعروف.
الأكثرون على الأول، لكنهم بين قولين، فالأكثر منهم على ذلك فيما إذا [لم] () يكتنف الكلام بشيء يصلح لكونه قرينة اعتمد عليها المتكلم، وأراد المجاز، كما في المجاز المشهور، فإن الشهرة - المكتنف بها اللفظ - تصلح لاعتماد المتكلم عليها، وإرادة المجاز، وكذلك الجمل المتعقبة بقيد يصلح لرجوعه إلى الجميع، أو إلى الأخير خاصة، فإن المشهور في أمثال المقام عدم حمل اللفظ على حقيقته بناء على عدم القرينة.
ثم المشهور منهم التوقف، وعدم حمله على المجاز أيضا، وبعضهم حمله على المجاز، كأبي يونس، والقول الآخر المقابل لقول الأكثر قول أبي حنيفة حيث إنه حمل اللفظ على حقيقته حينئذ أيضا.
وكيف كان، فقد عرفت الكلام مفصلا في المجاز المشهور، ومن الأكثرين الذاهبين إلى التوقف حينئذ الشيخ محمد تقي () (قدس سره) وشيخنا الأستاذ () دام ظله.
والمحكي عن أكثر المحققين كما في المفاتيح اختيار الثاني، أي الظن النوعي بالمعنى الأخص ومنهم المحقق الثاني في جامع المقاصد، والمقدس الأردبيلي في مجمع الفوائد، وصاحب المعالم، وصاحب الرياض على ما حكى عنهم في المفاتيح () فإن صاحب المفاتيح (قدس سره) نسب إليهم القول بالظن النوعي