الوضع، إلا أنه أجاز الواضع ذلك مع قيام القرينة، فتأمل. هذه حال الدورانات العشرة المعروفة، وقد عرفت أن النسخ والتقييد - أيضا - من الأحوال التي يحصل من ملاحظتها إحدى عشرة صورة أخرى، خمس منها تحصل من ملاحظة النسخ مع ملاحظة كل من الأمور الخمسة المذكورة، وخمس أخرى من ملاحظة التقييد معها، والحادية عشرة من دوران الأمر بينهما.
الأولى: الدوران بين الاشتراك والنسخ، وحكى تصريح المنية (1) بمرجوحية النسخ بالنسبة إلى الجميع، ولعله لندرته بالنسبة إلى كل منها، واستدل الفخر الرازي، على ما حكي عنه على ترجيح الاشتراك، بأن النسخ لا يثبت بخبر الواحد والقياس بخلاف التخصيص.
ورده العلامة (قدس سره) واعترض عليه: بأن هذا دليل على رجحان التخصيص عليه، لا رجحان الاشتراك (2).
ويمكن توجيه كلامه بأنه مسوق لدفع توهم المساواة بين التخصيص والنسخ، باعتبار كون النسخ - أيضا - تخصيصا، ولو بحسب الأزمان، لا أن مراده الاستدلال به على ترجيح الاشتراك، بل كان الترجيح عنده مسلما، وإنما ينبه بهذا الكلام إلى دفع التوهم المذكور.
ويمكن أن يوجه كونه دليلا على مدعاه، لكن بانضمام مقدمة أخرى، وهي مساواة الاشتراك للتخصيص بأن يكون إحدى المقدمتين مصرحة، والأخرى مطوية، فعلى ملاحظة تلك المقدمة يتم المطلوب، لأنه إذا رجح التخصيص على النسخ، فيلزمه