خاصة، أو الأعم منه، فإذا التفت إلى ذلك، فيحصل له مقدمتان، فيحصل منهما صورة قياس يستنتج منهما النتيجة، فصورة القياس في علامة المجاز أن الابن حقيقة في المنخلق خاصة، بحيث يصح سلبه عن ابن الابن، وكلما صح سلبه عن ابن الابن، فهو ليس مندرجا فيه، فينتج ان ابن الابن خارج عن الابن.
وصورته في علامة الحقيقة، أن الابن حقيقة في الأعم لا يصح سلبه عن ابن الابن، وكلما لا يصح سلبه عن ابن الابن فهو داخل ومندرج فيه، فينتج أن ابن الابن مندرج في الابن، وكيف كان، فهذا واضح في موارد الحمل المتعارف.
وأما في موارد الحمل الذاتي، ففي علامة المجاز فيها يتصور قياس بأن يقال مثلا:
الأسد موضوع للحيوان المفترس، يصح سلبه عن الرجل الشجاع، وكلما صح سلبه عن الرجل الشجاع، فهو غيره، فينتج أن الرجل الشجاع غير الأسد، وأما في علامة الحقيقة، فلم يتعقل له صورة أصلا.
وكيف كان، فالحق اختصاص التوجيه المذكور بموارد الحمل المتعارف، التي يشك فيها في الاندراج، وعدمه، لا غير، وأما في موارد الحمل الذاتي فلا، لاختصاص التوجيه بما إذا كان الشك في المعنى المبحوث عنه مسببا عن الغفلة في المعنى المعلوم، كما في موارد الحمل المتعارف، وأما في موارد الحمل الذاتي، فلا يعقل أن يكون شكه مسببا عن الغفلة عما ذكر، لعدم الارتباط بينهما بوجه، فإنه إذا شك في كون الفضة معنى حقيقيا للعين بالعنوان المستقل، لا بعنوان كونه فردا من معناه، فلا يعقل أن يكون منشأ الشك الغفلة عن وضعه للذهب.
هذا، ومنها: أي من وجوه دفع الدور ما قرره الشيخ () محمد تقي (قدس سره) مما يرجع حاصله إلى قياس ما نحن فيه بالقياس في الشكل الأول، والتفرقة بين الموقوف والموقوف عليه بالإجمال والتفصيل، ولعله راجع إلى ما قررناه فراجع، فلا نطيل الكلام بذكره.
ثم إنه قد أورد على كون عدم صحة السلب علامة للحقيقة بوجهين:
أحدهما: ما ذكره الشيخ محمد تقي () (قدس سره) وحاصله: إن المحكوم عليه بعدم صحة سلبه، لا بد أن يكون معنى اللفظ، ضرورة صحة سلب اللفظ عن المعاني بأسرها، فحينئذ إن كان المراد باللفظ الواقع في الموضوع، وهو الذهب مثلا، هو عين