الأوضاع، لكنه في المقام مجمع على بطلانه ظاهرا.
ويتفرع على ذلك أن تعيين المراد من المجملات العرفية - كالحقائق المحفوفة بالقرائن الصارفة خاصة، والمشتركات اللفظية العارية عن قرائن التعيين، أو المطلقات المراد بها مقيدات مخصوصة معينة واقعية، غير معلومة في الظاهر - بمثل الشهرة، والمناسبات الذوقية - على ما هو المعهود المتعارف عند القصار - من أهل المكاشفة والاستحسان، من توجيه الأحاديث المشكلة التي ليست لها متفاهم عرفي، ببعض الوجودات المبنية على ما عقد عليه قلوبهم جهلا، أو ظنا من المبادي الذوقية الفاسدة، خروج عن المنهج القويم، وميل عن الصراط المستقيم.
نعم يتجه القول بحجية مطلق الظنون التي لم يقم دليل على عدم اعتباره، كالقياس، بناء على ثبوت انسداد باب العلم بالأحكام الشرعية، فإن الظن بمرادات الشارع حينئذ حجة، من حيث كونه ظنا بالحكم الشرعي، فيخرج عن المقام الذي هو الاعتداد بالظن المطلق في المرادات من الحقائق والمجازات وكيف كان، فالمهم في المقام صرف الكلام إلى الظنون التي قام القاطع على اعتبارها بالخصوص، وهي منحصرة بحسب الاستقراء في ظنون ترجع جلها إلى ظواهر الألفاظ في متفاهم أهل اللسان، وقد تسمى بالأصول اللفظية، كما مر وهي كثيرة:
منها: أصالة الحقيقة عند عدم القرينة، ويراد بها وجوب حمل اللفظ على إرادة معناه الحقيقي، إذا علم بتجرده عن القرائن الصارفة، واستدل عليها بوجوه:
الأول: ما ذكره العلامة في محكي النهاية (1) والتهذيب (2) من توقف حصول