انضم إليه غيرها من الأجزاء والشرائط لا تصف المجموع بالصحة، فلذا لا ينافي القطع على ذلك الجزء صدق أنه يصلي، لعدم توقف صدق الاشتغال على تمامية العمل.
أقول: إن الجواب بذلك غير مستقيم جدا، فإن التأويل أيضا خلاف الظاهر كالتجوز، وليس الأول أولى من الثاني، بل كلاهما سواء، فالأولى أن يقال: إن القرينة المذكورة أوجبت تعذر حمل تلك الأمثلة على الحقيقة من جميع الجهات، ولا بد من ارتكاب خلاف ظاهر فيها، إما بالتجوز كما مر، وإما بالتأويل، كما عرفت في الجواب الثاني.
هذا، وأما الوجوه الخاصة للقائلين بالأعم:
فمنها: صحة تقسيم تلك العبادات إلى الصحيحة والفاسدة، فلو لا وضع تلك الألفاظ للأعم لزم تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره.
ومنها صحة تقييدها بكل من القيدين، ولو لا ما ذكر للزم التناقض فيما إذا تقيدت بالفاسدة، والتكرار فيما إذا تقيدت بالصحيحة والجواب عنهما: أن صحة التقسيم أو التقييد، إنما تكونان علامتين إذا علم كونهما مبنيتين على الحقيقة والواقع، لا التجوز والتأويل، والمسلم إنما هو وقوع التقسيم والتقييد، وهو أعم من صحتهما على وجه تكونان علامتين.
ولو قيل: إن الأصل في الاستعمال الحقيقة فيثبت به أن التقسيم إنما هو بالنظر إلى المعنى الحقيقي وكذلك التقييد. فجوابه قد مر من أنه أعم، وأنه لا دليل على اعتبار هذا الأصل في مقام العلم بالمراد مع الشك في صفته.
ومنها أنه غلب استعمال تلك الألفاظ في الفاسدة، بحيث يبعد معها التجوز في تلك الاستعمالات بأسرها، فإذا ثبت كونها على وجه الحقيقة ثبت وضع الألفاظ للأعم.
وفيه أولا: منع الغلبة رأسا فإن المسلم إنما هو غلبة وجود الفاسدة، وأما غلبة استعمال الألفاظ فيها فممنوع، بل الغالب استعمالها في الصحيحة حقيقة، أو من باب الادعاء والتنزيل، ولو فرض إرادة الفاسدة منها بخصوصها من