أحدهما: افتراق الفعل في سياق النفي من الفعل في سياق الإثبات في الدلالة على العموم عرفا وعدمه.
ثانيهما: افتراق مقدمات الفعلية للحرام من المقدمات الفعلية للواجب في قيام الأدلة الأربعة على الحرمة في الأول، دون الوجوب في الثاني كما سيأتي تفصيله في محله.
وأما ما أورد في القوانين () من أن البناء على عموم سياق النفي يقتضي لزوم الحنث بمجرد الدخول في الفعل المحلوف على تركه ولو على وجه الفساد والمنع من الدخول، ومن المعلوم بل المصرح به في كلام الشهيد هو عدم حنثه في تلك الصورة قطعا، فمدفوع بأن القدر المعلوم خروجه عن مورد النذر بقرينة عدم انعقاد النذر بغير الراجح هو هذه الصورة، فيبقى غيرها تحت إطلاق النفي كما لا يخفى.
الرابع: من موهمات كلام الشهيد، ما وقع فيه صاحب القوانين () أيضا، من إجراء نزاع الصحيح والأعم في ألفاظ المعاملات أيضا، وعدم اختصاصه بألفاظ العبادات، ومن اختياره له.
والموهم لهذا الأمر من كلامه هو الموهم للأمر الأول، والدافع له هو الدافع له.
مضافا إلى أنه يكفي في دفعه، أنه لم يعهد القول بإجمال ألفاظ المعاملات عن أحد من العلماء، مع اتفاقهم على أن ثمرة نزاع الصحيح والأعم هو الإجمال والإطلاق، فعدم صدور القول بإجمال ألفاظ المعاملات عن أحد أقوى شاهد على عدم إجراء نزاع الصحيح والأعم في ألفاظ المعاملات، وعلى دفع كل ما يوهم جريانه فيها من كلام الشهيد، والمحقق ()، وغيرهما حيث قالوا: بانصراف البيع وسائر العقود إلى الصحيح، دون الفاسد، ومن كلام الشهيد في المسالك () حيث قال: عقد البيع وغيره من العقود حقيقة في الصحيح، مجاز في الفاسد،