إرادة الحقيقة، فهذه تنفع في المقام.
هذا كله مضافا إلى أنه لو ثبت هنا غلبة تفيد إرادة الحقيقة، فهي إما أن تفيد القطع، وإما أن تفيد الظن.
أما على الأول: فهي مخرجة لما نحن فيه عن الفرض، لأنا نتكلم في اعتبار أصالة الحقيقة، مع كونها من الظنون، فإذا فرضنا وجود مثل هذه الغلبة، فالاستدلال بها على اعتبارها - مع فرض كونها ظنية - خارج عن طريقة العقلاء، لعدم الارتباط بين الدليل والمدلول.
وأما على الثاني: فلا ريب أنه لم يقم دليل خاص على اعتبار الظن الحاصل من الغلبة في المقام.
نعم يمكن القول به بناء على ثبوت الانسداد في الأحكام الشرعية، لكن أصالة الحقيقة - حينئذ - مستندة إلى هذا الظن، وليست من الظنون الخاصة، فتخرج عن مفروض الكلام في المقام، فإن الفرض إثبات اعتبارها بالخصوص، بحيث لا يتوقف اعتبارها على ملاحظة مقدمة الانسداد، هذه جملة ما ذكروه من الوجوه، وقد عرفتها بما فيها.
والتحقيق في الاستدلال أن يقرر هكذا: إنه إذا أطلق اللفظ مجردا عن القرينة، كما هو المفروض، فإن علم بإرادة المتكلم للمعنى الحقيقي فلا كلام، وهو خارج عن محل البحث، وإن شك في إرادته له - حينئذ - فمنشأ الشك أحد الوجوه على سبيل منع الخلو:
الأول: احتمال أن لا يكون المتكلم في مقام التفهيم، وهذا يتصور على وجوه:
الأول: أن يتعلق غرضه بنفس اللفظ لغرض من الأغراض العقلائية، كما في الأوامر الابتلائية.
الثاني: أن لا يكون له غرض صحيح أصلا، بل إنما تكلم به عبثا وسفها.
الثالث: أن يكون اللفظ صادرا منه سهوا أو غفلة ومن غير شعور إليه.
الثاني: احتمال أن يتعلق غرضه بتفهيم المعنى المجازي، بمعنى أنه في مقام التفهيم، لكن أراد من اللفظ المجرد المعنى المجازي، وهذا أيضا يتصور على وجهين:
الأول: أن يكون تركه ذكر القرينة لغفلة منه.
الثاني: أن يكون ذلك لتعمده عليه مع التفاته إلى الاحتياج إلى القرينة.
الثالث: احتمال تعلق غرضه بتفهيم المعنى المجازي في أول الأمر، لكن حصل