الاستعمالية، ولا الاعتبارية على القول باعتبارها، ومن هذا القبيل قوله عليه السلام (لا غيبة لفاسق) فإن ظهوره في نفي الحرمة غير مسبب عن شهرة الاستعمال أو القرب الاعتباري.
وكيف كان، فالمدار في تعيين اللفظ في أحد المجازات، بعد تعذر حمله على الحقيقة على الظهور العرفي للفظ في هذا المعنى المجازي، سواء كان مسببا من كثرة الاستعمال، أو من القرب الاعتباري، أو من غيرهما، فإن الغرض من نفي كون القرب الاعتباري منشأ للظهور، إنما هو نفي الملازمة، كما كانت حاصلة بين الشهرة، والمجاز المشهور، لا نفي إمكانه أو وقوعه أحيانا.
تذنيب:
إذا وقع التعارض بين تلك الأسباب، أعني الشهرة والأقربية الاعتبارية على القول بها، وغيرهما، فيقدم الظهور المسبب عن الأول، ثم المسبب عن الثالث، وأما المسبب عن الثاني، فعلى فرض تسليم كونه سببا له فهو متأخر عن الجميع، فلا يرجع إليه إلا بعد فقد الآخرين.
خاتمة:
في تعارض الأصول اللفظية، وما يجري مجراها من الأصول المستعملة، في إثبات الأوضاع ونفيها، كأصالة عدم الاشتراك والنقل، إذا فهم المراد من استعمالها، ويدخل فيه البحث المعروف بتعارض الأحوال، لأن المراد بهذه الأحوال أمور يخالف كل واحد منها أصلا من الأصول اللفظية، كالاشتراك، والنقل، والتخصيص، والإضمار، والمجاز، فمعارضة بعضها مع بعض يرجع إلى تعارض الأصول اللفظية، فإن تعارض الاشتراك مع النقل يرجع إلى معارضة أصالتي عدمهما وهكذا... وقد يعبر عنها بمسائل الدوران، وإنما أفردوا التخصيص والإضمار، مع أنهما قسمان من المجاز، لاختصاصهما بمزايا ليست في سائر الأقسام، كذا قيل.
لكن الأظهر في وجه الإفراد، هو أن كون التخصيص خصوصا المتصل منه مجازا مختلف فيه، والإضمار أيضا خارج عن حد المجاز المعروف في الحقيقة، وإنما يطلق عليه المجاز في الإعراب توسعا، فهو ضرب آخر غير المجاز المعروف المحدود في كلامهم.