دفعهما. هذا كله في تصويرات القول بالصحيح وتشخيص المراد منها في محل النزاع.
وأما القول بالأعم فيتصور أيضا على وجوه:
أحدها: كونها موضوعة للمستجمعة لجميع الأجزاء المعتبرة فيها من غير اعتبار للشرائط في وضعها، فيكون الجامع بين الأفراد هو الأجزاء المعتبرة دون الشروط، وهذا الوجه وإن خص مراد الصحيحيين به بعض، إلا انه لم يخص مراد الأعميين به أحد، بل ممن أبى عن تخصيص مراد الأعميين به أستاذنا العلامة دام ظله وفاقا للهداية () وغيرها.
ثانيها: كونها موضوعة بإزاء الأعم من الصحيحة والفاسدة من غير مراعاة لجميع الأجزاء والشرائط، بل إنما يعتبر ما يحصل معه التسمية في عرف المتشرعة، وهو المحكي عن العلامة في غير موضع من النهاية وولده في الإيضاح والعميدي في موضع من المنية والشهيد الثاني في التمهيد والبهائي (قدس سره) والقاضي أبي بكر وأبي عبد الله البصري () وغير واحد من فضلاء المتأخرين منهم صاحب القوانين () والضوابط (1) والإشارات (). وبالجملة فهذا الوجه مما لا إشكال في تعيين مراد الأعميين به، بعد تصريح هؤلاء الأجلة من الأعميين بتعيينه فيه، وإنما الإشكال فيه من جهتين:
أحدهما: في تعيين معنى اللفظ حينئذ، حيث أن حوالة تعيينه إلى عرف