الشرعي في لفظ الربا، والعرفي في التركيب.
وفيه ما لا يخفى، لأن ثبوت الحقيقة العرفية للمركب على وجه يكون منقولا عرفيا بمعزل عن الصواب، نعم لو ادعى أنه حقيقة في ذلك لغة وعرفا - بناء على أن وضع التركيب ليس إلا للنسبة ومجاري النسب بيد العرف - لكان حسنا.
المسألة الثامنة: الدوران بين التخصيص والمجاز مثاله قوله تعالى: (اقتلوا المشركين) () بعد الاتفاق على اختصاص الحكم بغير أهل الذمة، فقيل: إن المشركين مستعمل فيمن عداهم مجازا، وقيل: إنه مستعمل في معناه العام وخرج أهل الذمة بالدليل.
وقد يناقش بأن المشركين إذا استعمل فيمن عداهم، فهو مخصص أيضا، فلا ينفك المجاز عن التخصيص، ويشهد له قولهم إن العام المخصص مجاز في الباقي.
ثم قال: ذلك المورد انه من باب الدوران بين الحقيقة الشرعية - أي نقل المشركين في لسان الشارع إلى غير أهل الذمة - وبين التخصيص.
وفيه منع كون استعمال العام في الخاص تخصيصا، إذا كان بطريق العهد، وكذا استعماله في فرد أو فردين بعلاقة الكل والجزء، ولذا يجوز أن يراد بالعام على أحد هذين الوجهين فرد، أو فردان أو ثلاثة، مع عدم جواز تخصيص الأكثر، ومن جملتها الآية (الناس قد جمعوا لكم) () حيث أن المراد به نعيم بن مسعود، فلا وجه للمناقشة المذكورة، كما لا وجه لادعاء الحقيقة الشرعية في المشركين.
نعم لا يظهر الثمرة بين الاحتمالين في المشركين، للعلم بخروج أهل الذمة منه يقينا، وإنما الشك في كيفية خروجه.
وكيف كان، فالمشهور تقديم التخصيص على المجاز مطلقا، وذهب بعض المتأخرين (1) إلى التوقف في بعض صور المسألة، ونسب القول بالتوقف مطلقا إلى المحقق