ومن جملة الموانع المدعاة ما يقال: من أن اعتبار إطلاق ألفاظ العبادات على القول بالأعم إنما هو فرع معرفة العرف بمعانيها، والمفروض عدم حصول معرفتهم بها حتى يجوز التمسك بإطلاقها.
وللأعمي أن يجيب بحصول معرفتهم بها بعد زمان الصادقين عليهم السلام، بل وقبله أيضا.
فإن قلت: إن حصول المعرفة بمعانيها في زمان الصادقين عليهم السلام لا يثمر جواز التمسك بإطلاقها في زمان الصدور.
قلت: حدوث حصول المعرفة بالمعنى الأعم بعد زمان الصدور بواسطة كثرة الاستعمال، أو بيان المعصومين عليهم السلام، ليس موجبا لحدوث صدق اللفظ في الأعم وإطلاقه فيه، بل إنما هو كاشف عن صدقه وإطلاقه فيه في زمان الصدور، وان لم يعرفه العرف في ذلك الزمان، مع أن التحقيق معرفتهم في زمان الصدور بمعنى الصلاة، والصوم، والزكاة، والحج، ونحوها من المعاني المشروعة في الأمم السابقة.
ومن جملة الموانع المدعاة دعوى طرو التشكيك على مصاديق مطلقات ألفاظ العبادة بواسطة غلبة استعمالها الشارع في الصحيحة، ومن المعلوم أن اعتبار الإطلاق فرع تواطؤ صدق المطلق على أفراده بالسوية وعدم طرو التشكيك عليه.
وللأعمي أن يجيب أولا: بمنع بلوغ الاستعمال في الصحيح إلى حد يوجب تشكيك المطلق، وانصرافه إلى الصحيح من غير قرينة، كما عرفت منه هذا المنع عند الاستدلال على مذهبه.
وثانيا: بدعوى حدوث تشكيكه الحاصل من غلبة الاستعمال في الصحيح بعد زمان الصدور بكثير، وهو لا يصلح للقدح في جواز التمسك بإطلاقها الثابت حين زمان الصدور.
ومن جملة الموانع دعوى طرو التقييد على إطلاقها بالأخبار