العقلاء والعرف. وأما إذا لم يكن من اللغويين، وأهل الخبرة، فيشكل التعيين، فلا بد من التوقف.
وقال بعضهم: إنه لو كان طريق بيان الناقل بلفظ قد يكون، أو بلفظة منه، فالظاهر أنهما ظاهرتان في أن اللفظ مجاز في المعنى الذي يذكرونه.
وفيه: ما لا يخفى من المنع، فإن الناقلين للغة بناؤهم على استقصاء موارد الاستعمالات، وقلة الاستعمال لا يكون دليلا على المجاز. هذا كله في الطرق الشرعية إلى معرفة اللغات.
وقد عرفت أنها ثلاثة: قول اللغوي، وأهل الخبرة على المشهور، وقول العدل بغير خبر الواحد المصطلح، وخبر الواحد المصطلح على المختار، والمشهور أيضا بالتفصيل الذي ذكرناه.
بقي الكلام في الطرق العقلية:
ومن الطرق إلى معرفة اللغات العقل:
ومن الطرق العقلية: أصل العدم، لكنه لا يثبت به نفس الوضع، بل الذي يثبت به إنما هو كيفياته وأحواله اللاحقة له من التقدم والتأخر والاتحاد والتعدد.
ويقع الكلام فيه في مقامات ثلاثة:
الأول: في أن المراد منه فيما نحن فيه ما ذا؟
فنقول: إنه يحتمل أن يكون المراد به القاعدة الخاصة المعتبرة في هذا الموارد الخاصة، أعني اللغات، وأن يكون المراد الاستصحاب الغير الشرعي، المعتبر في هذا المورد الخاص، أعني استصحاب العدم الأزلي الخاص، بأن لا يكون اعتباره منوطا باعتبار كلي الاستصحاب من باب العقل، ولا باعتبار مطلق الاستصحاب العدمي، وأن يكون المراد به الغلبة، أعني غلبة عدم النقل، واتحاد المعني العرفي مع المعنى اللغوي، وأن يكون المراد كونه من أصل العدم الأزلي الكلي الذي يستدلون به في جميع الموارد، فحينئذ يدور المراد مدار اختيار أحد الوجهين في ذلك الأصل الكلي، من أنه استصحاب العدم الأزلي، أو أنه قاعدة مستقلة، لا تدور مدار ملاحظة الحالة السابقة. ويحتمل فيه التفصيل بالنسبة إلى موارد استعماله، بأن ينظر إلى دليل اعتباره، فإن ظهر أن اعتباره منوط بملاحظة الحالة السابقة، فيكون المراد به الاستصحاب، وان ظهر أنه منوط بالغلبة، فيكون المراد به الغلبة، وإن ظهر عدم إناطته بشيء من الأمرين، وأن المدار فيه نفس الشك، فيكون قاعدة مستقلة.
وكيف كان فصارت الاحتمالات خمسة: