والفقهاء من موافقة الأمر أو إسقاط القضاء حتى يستلزم ما ذكر، بل هي الصحة اللغوية المقابلة للمعيوب، أعني تام الأجزاء والشروط حسبما عرفت.
ومنها: أنها لو كانت موضوعة للصحيح للزم أن يدل النهي على صحتها، والتالي باطل، فالمقدم مثله إلى غير ذلك من الوجوه التي استقصى تفصيلها وتفصيل ما فيها كتاب الهداية.
حجة القول بالتفصيل بين الأجزاء والشروط أما في اعتبار الأجزاء فبظهور عدم تحقق الكل مع انتفاء الجزء، فإذا تحققت الجزئية لم يعقل صدق الكل حقيقة بدونه، وأما في عدم اعتبار الشروط فبظهور خروج الشروط عن ماهية المشروط، كيف، ولو لا ذلك لما تحقق فرق بين الجزء والشرط، وامتناع وجود المشروط بدون الشرط لا يقتضي أخذه في مفهوم لفظ المشروط.
والجواب أما عن عدم إمكان تحقق الكل مع انتفاء الجزء، فبما مر في تصوير القول بالأعم، من إمكان منع كون الأجزاء الغير المقومة أجزاء لمطلق الصلاة، بل القدر الثابت كونها أجزاء للصلاة الصحيحة أولا.
ومن إمكان منع كونها أجزاء للصلاة مطلقا، بل القدر الثابت كونها اجزاء ما دامت موجودة، وإذا انعدمت لا ينعدم الاسم بانعدامها، نظير ما وقع في كثير من الأوضاع العرفية كلفظ البيت ونحوه، حسبما تقدم تفصيله ثانيا.
وأما عن خروج الشروط عن ماهية المشروط فبما تقدم من أن دخول التقيد بالشروط في مسمى اللفظ كاف في إثبات مذهب الصحيحي بالمعنى الأخص وإن خرجت نفس الشروط عنه، وفي هذا المقدار من الفرق بين الأجزاء والشروط كفاية واضحة كما لا يخفى.
حجة التفصيل بين لفظ الحج وسائر ألفاظ العبادات، المستفاد من كلام الشهيد على تقدير إفادته له، هو وجوب المضي في فاسد الحج دون فاسد سائر العبادات.
وأنت خبير بأن وجوب المضي في فاسد الحج لا يقتضي كونه موضوعا