وفيه ما مر تفصيله في مقدمة تأسيسنا الأصل في المسألة من كونه أولا:
معارض بغلبة البيان في الألفاظ وندور الإجمال فيها.
وثانيا: بأن مجرى أصالة عدم التقييد إنما هو في تشخيص المرادات وكلامنا في تشخيص الأوضاع بالتوجيه المتقدم فليراجع.
ومنها أن من البديهي أن الصوم والصلاة ونحوهما، من العبادات، وأن الفاسد ليس عبادة، ينتج بقاعدة الشكل الثاني كون الصوم، والصلاة، ونحوهما ليست بفاسدة، فيختص الاسم بالصحيحة إلى غير ذلك من الوجوه المبسوط ذكرها، وذكر ما فيها في كتاب الهداية، وغيرها سيما الضوابط ومن شاء فليراجع.
حجة الأعميين بالمعنى الأعم وجوه:
منها: قضاء الاستقراء في أوضاع الألفاظ العرفية من الدرهم، والدينار، والحنطة، والشعير، والدار والخان، والحمام، والبيع، والشراء، والأكل، والشرب، والضرب، إلى غير ذلك مما لا يحصى من الألفاظ العرفية الموضوعة للأعم من الصحيح والفاسد، والمؤثر وغيره، فإذا كان المعيب من كل شيء من تلك المسميات الكثيرة الغالبة داخلا في مصداق الألفاظ الموضوعة بإزائها عرفا كان المعيب من مسميات ألفاظ العبادات المشكوك دخوله في مصداق ألفاظها الموضوعة لها شرعا كذلك إلحاقا للمشكوك بالأعم الأغلب.
والجواب عنه أولا: بمنع أصل الاستقراء ودخول المعيب من كل شيء في مصداق اللفظ عرفا، بل غاية ما يسلم إنما هو دخول الناقص فيه من باب المسامحة العرفية التي لا مسرح لوجودها في الأمور الشرعية، لما عرفت من أن مسامحة العرف فرع معرفتهم بوجود خواص المسامح فيه في المسامح له، ومن المعلوم عدم معرفة العرف بخواص الأحكام الشرعية ومصالحها، فضلا عن إحرازهم وجودها، أو من باب المسامحة المجازية بعلاقة المشاكلة التي تنافي المدعى.
وثانيا: بمنع دلالة الاستقراء في الأوضاع العرفية على إلحاق المشكوك من الأوضاع الشرعية بها، لعدم تجاوز الظن الحاصل من الاستقراء في أحوال نوع إلى إلحاق المشكوك من النوع الآخر به، ولو سلم تجاوزه سمي بالقياس، لا