تخصيص، وهو الوطء، لأن المشترك إذا كان أحد معنييه مستلزما لتخصيص، ونحوه من الأمور المخالفة لأصل الحقيقة تعين الآخر.
أقول: لا يختص الإجمال في لفظ النكاح، حينئذ بالمعقود عليها من دون وطء، بل مقتضى الاشتراك إجماله في كلا المعنيين.
فإن قيل إن إرادة الوطء منه معلومة قلنا فعدم إرادة العقد معلوم أيضا، لعدم جواز استعمال المشترك في معنييه.
وثانيهما: قول القائل جمع الأمير الصاغة، إذا أريد به صاغة البلد، وشك في أنه عام مخصص بصاغة البلد، أو مشترك بين العموم والخصوص.
وفي كل من المثالين نظر: أما الأول، فلما ذكره بعض السادة (1) المحققين، من أن النكاح في اللغة حقيقة في الوطء خاصة، وفي الشرع حقيقة في العقد خاصة، فأين احتمال الاشتراك، ولو احتمل بقاء وضعه للمعنى اللغوي، مع ثبوت حقيقته في العقد شرعا، فيدور الأمر بين الاشتراك والنقل، فأين هذا من الدوران بين الاشتراك والتخصيص.
وفيه: انا نختار الفرض الثاني، أعني احتمال بقاء وضع اللفظ للمعنى الأصلي، لكن قوله: فأين احتمال التخصيص ممنوع، فإن النقل لا ينافي التخصيص، بل يمكن معه تصور دوران الأمر بين الاشتراك والتخصيص أيضا، كما إذا كان المعنى الثاني عاما مع إرادة بعض الأفراد منه، كما في المثال المذكور، فيلزم التخصيص على فرض النقل، فيدور الأمر بين الثلاثة، لكن محل البحث إنما هو دوران الأمر بين الاشتراك والتخصيص، وإن كان التخصيص لازما للنقل، لكن الكلام من جهة النقل غير منظور إليه.
وكيف كان، مع احتمال بقاء الوضع للمعنى الأول يتصور الدوران بين