الجهة.
وأما الثاني: فلأن الظاهر من تعلق الكراهة بالبول تحت الشجرة المثمرة هي التي تكون مثمرة حال البول.
توضيح ذلك: أن الشجرة المثمرة قد تطلق على ما يكون مثمرة بحسب جنسها، أي ما يكون لها شأنية الإثمار في مقابل ما لا يقبل جنسها لذلك، كالناجو () مثلا، وقد تطلق على ما تكون مثمرة بحسب نوعها، في مقابل ما لا يقبل نوعه لذلك، كالنخل الفحل مثلا، وقد تطلق على ما تكون مثمرة بحسب صنفها على حسب اختلاف الأصناف في القرب والبعد، وقد تطلق على ما تكون مثمرة فعلا.
والأخبار الواردة في كراهة البول تحت الشجرة المثمرة على ضربين:
أحدهما: ما يمنع من البول تحت الشجرة المثمرة.
وثانيهما ما دل على كراهة البول تحت الشجرة التي عليها ثمرة. وحمل المطلق على المقيد وإن لم يكن ثابتا في المكروهات والمندوبات والمباحات، إلا أن الظاهر بعد التأمل في الأخبار كون النهي عن البول تحت الشجرة المثمرة من جهة تنفر الطباع عن أخذ الثمرة.
فعلى القولين في المشتق لا كراهة إذا لم يكن عليها ثمرة، فلا معنى لجعل الفرع المذكور من ثمرات الخلاف في المسألة، والله العالم.
الثاني:
حكى بعض الأعلام () عن بعض جريان الخلاف المتقدم في المشتقات في الجوامد أيضا، ولعل نظره في ذلك إلى الذوات التي تتصف ببعض الأوصاف في بعض الأحوال، ويختلف التسمية باعتباره، مثل كون هند زوجة زيد، باعتبار حصول علقة النكاح بينهما، وكون المائع خمرا باعتبار إسكاره، ونحو ذلك. وأما غير ذلك من الذوات، فلا يتصور فيها زوال الوصف مع بقاء الذات بوجه.