أو الثاني، كما إذا علم باعتبار شيء في المأمور به وتردد الأمر بين كونه جزء منه أو شرطا له، فحينئذ يشكل تمييز حاله، لعدم ضابط يرجع إليه حينئذ في تشخيص حال المشكوك وليس الأمر بأحدهما نفسيا وبالآخر غيريا حتى يمكن إحراز حال المشكوك بظهور (1) الأمر المتعلق به في النفسية، فيقال: إنه هو الذي يكون وجوبه نفسيا، بل الأوامر المتعلقة بكل منهما غيرية، والا لخرجا عن كونهما جزء أو شرطا.
نعم قد ذكروا ثمرات بين الجزء والشرط:
منها: كون الأول تعبديا يتوقف صحته على نية القربة فيه، بخلاف الثاني، فإن المقصود حصوله مع المشروط كيف اتفق.
ومنها: وجوب قصد الأول في ضمن الكل، بخلاف الثاني، فإنه لا يجب قصده مع المشروط، بل يكفي حصوله معه، وغير ذلك من الثمرات.
وعلى فرض تمامية هاتين الثمرتين والغض عن النقض بتعبدية بعض الشروط، كالطهارة للصلاة، وغير ذلك من المناقشات التي ليس هنا موضع ذكرها ربما يتخيل أنه إذا ثبت وجوب المشكوك بلفظ مبين، فيمكن الحكم بشرطيته، نظرا إلى ظاهر إطلاق الأمر، فإن اعتبار القربة، أو قصد التعيين في متعلقه تقييد فيه، والأصل عدمه، فثبت به كونه شرطا.
لكن لا ريب في فساده بالنسبة إلى نية القربة، ضرورة عدم أخذها في الأمر وتقيده بها ولو كانت معتبرة في الواقع، فحينئذ لا يجوز التمسك بظاهر الأمر على نفيها، فإن التمسك بالإطلاق إنما يصح إذا كان المشكوك من شأنه تقييد المطلق به.
وأما بالنسبة إلى وجوب القصد فلم نتأمل فيه بعد حق التأمل ولعلنا نمعن النظر فيه مستقصى بعد إن شاء الله تعالى.
ثم إنه لا يظهر الثمرة بين كون المشكوك جزء أو شرطا بين القائلين بوضع الألفاظ للصحيحة مطلقا، وبين القائلين بوضعها للأعم كذلك، بل تظهر بين القول بالتفصيل، وبين القول بالأعم، حيث إنه إن كان جزء فالمفصل يلزمه