الجمع، بما يعبر به عن المعنى الحقيقي، وهو صيغة الفعل بضمتين في الأول، وصيغة الفعل بضم الأول وكسر () الثاني في الثاني، كما إذا أريد بالحمار جمع من البليد، فيقال رأيت حمرا مثلا، وكذلك الأسد إذا أريد به جمعا من الرجل الشجاع، فيقال رأيت أسدا يرمون مثلا.
ومن الطرق العلمية التزام التقييد:
أي لزوم تقييد اللفظ بقيد عند استعماله في المقيد، بحيث لا يجوز الاستعمال بدون ذلك القيد، فذلك علامة كون المطلق أي اللفظ مجردا عن القيد مجازا في المقيد، ومورده ما إذا علم بوضع اللفظ المطلق لمعنى، لكن يشك في أن المعنى الموضوع له اللفظ المجرد، هل هو المعنى المباين للمعنى المبحوث عنه؟ أو هو الأعم الشامل له؟ فحينئذ يرجع إلى استعمالات أهل اللسان ومحاوراتهم، فإذا علم أنهم لا يستعملونه في المعنى المبحوث عنه، إلا مع اقترانه بذلك القيد، فيكشف ذلك عن مجازية المطلق في المعنى المذكور، وأن الذي وضع له هو المعنى المباين له، ومثلوا لذلك بجناح الذل، ونار الحرب، وممن مثل له بهما العضدي، والحاجبي، والعلامة في محكي النهاية (1).
واعترض عليهم بعض المهرة بوجهين:
أحدهما: في التمثيل بالمثالين، وهو منع التزام التقييد فيهما، لقوله تعالى «كلما أوقدوا نارا أطفأها الله» ()، فإنه دليل على جواز قول القائل، أو قد العدو نارا بحرب، فأطفأ الله تلك النار، ولقوله تعالى «واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ()».
وثانيهما: أنه لا بد في المجاز من القرينة، وهي لا تسمى قيدا، وحاصل هذا الوجه أن هذا ليس عنوانا آخر غير عنوان الاحتياج إلى القرينة، فينبغي التعبير حينئذ بالتزام القرينة، لا التقييد، لأن القرينة لا تسمى قيدا في الاصطلاح.
نقول: الظاهر بقاء الوجه الأول من الاعتراض على حاله، وأن التمثيل بهما ليس في محله، لكنه لا يقدح في المدعى، وهو كون التزام التقييد علامة المجازية المطلق في المقيد، حيث أن المنع في الوجه المذكور راجع إلى الصغرى، أي كون المثالين من أفراد تلك الكبرى المدعاة.
وأما الوجه الثاني: فيمكن الجواب عنه، بأن الظاهر أن المراد بالتقييد التقييد