ومنها أنها لو كانت أسامي للصحيحة للزم أن يكون لكل صلاة ماهيات متكثرة بحسب اختلاف أحوال المكلفين، كالحاضر، والمسافر، والحافظ، والناسي، والشاك، والصحيح، والمريض، والمضطر، والآمن، والخائف إلى غير ذلك مع اشتمال كل واحد من هذه الأقسام على أقسام عديدة، أما الملازمة فظاهرة، وأما بطلان اللازم فلاستلزامه - على القول بثبوت الحقيقة الشرعية - تعدد وضع الصلاة مثلا إلى مالا يحصى، وعلى القول بالعدم استعمال لفظ الصلاة مثلا في أكثر من معنى مجازي في إطلاق واحد.
والجواب عنه أنه إن أريد لزوم ماهيات متعددة على وجه الاستقلال، فالملازمة ممنوعة بما عرفت في مقدمات المسألة من إمكان فرض جامع مشترك بين أفراد الصلاة الصحيحة، المختلفة بحسب اختلاف أحوال المكلفين وهو المصلحة المحصلة للتقرب، الملزومة للطلب، المختلف باختلاف أحوال المكلفين، المساوية له، فيكون الزيادات والنقيصات على القول بالصحيح أيضا من طوارئ الماهية وعوارضها، ولا اختلاف في الماهية بحسب اختلافها.
وإن أريد لزوم ماهيات متعددة على وجه البدلية عما هو المعتبر في حق المختار المستجمع لجميع الشرائط، والفاقد لجميع الموانع، فبطلان اللازم ممنوع، لعدم استلزام تعدد ماهية العبادة على وجه البدلية لتعدد الوضع، أو استعمال اللفظ في أكثر من معنى مجازي، وذلك لإمكان اندراج الأبدال في مصداق المبدل منه كاندراج الحقائق الادعائية والزعمية في مصاديق الحقائق.
ومنها: أنها لو كانت موضوعة لخصوص الصحيحة لزم دخول وصف الصحة في مفاهيمها، وهو باطل لاستلزامه الدور، وتكرار معنى الطلب في الأوامر المتعلقة بها، لتوقف الطلب حينئذ على الصحة، والصحة على الطلب.
والجواب عنه بمنع الملازمة بما تقدم في المقدمات من أن المراد [من] () الصحة المأخوذة في مسمى الألفاظ ليست هي الصحة المصطلحة عند المتكلمين