بإجمال ألفاظ المعاملات ممن قال بإجمال ألفاظ العبادات بناء على الصحيحي، وسيأتي تمام الكلام على ما يوهم دخولها في آخر المسألة.
وأما المراد من الظهور، وفاقا لما يظهر من الهداية () والضوابط () والإشارات () والموائد ()، فأعم من الوضع، كما هو المناسب لقول المثبتين للحقيقة الشرعية، ومن الانصراف إلى أقرب المجازات، كما هو المناسب لقول نفاته، فالعدول عن تعبيرهم بالتسمية إلى التعبير بالظهور مراعاة للمذهبين، وتصحيحا لهذا النزاع على كلا المذهبين.
وأما عدول بعض آخر عن التسمية إلى التعبير بالاستعمال، فمنظور فيه، إذ لا مجال لإنكار أصل استعمال الشارع هذه الألفاظ كلا أو بعضا في غير الصحيحة، وإنما النزاع في تعيين أن الموضوع له أي من الصحيح والأعم عند المثبتين للحقيقة الشرعية، وفي تعيين أن أقرب المجازات وأشيعها أي من الصحيح والأعم عند نفاتها، حتى يحمل إطلاق كلمات الشارع على المتعين منهما، مع أن التعبير بالتسمية واستدلال كل من الفريقين بالتبادر، وعدم صحة السلب لا يقتضى ابتناء هذا النزاع على ثبوت الحقيقة الشرعية، كما زعمه الفصول () وغيره، بل أقصى ما يقتضي هو ابتناؤه على ثبوت الحقيقة المتشرعية.
ثم ليعلم أن المراد من أقرب المجازات المتصور فيه النزاع إنما هو الأقربية الحاصلة من غلبة الاستعمال، دون الأقربية الاعتبارية حتى تندفع بعدم اعتبارها في ثبوت الأوضاع، ولا الأقربية الحاصلة من انحصار علاقة المعنى اللغوي في أحد المجازين، وكون إطلاقه على الآخر من باب المسامحة ومشابهته للمجاز الأول، حتى تندفع بابتنائه على القول بجواز سبك المجاز من المجاز، والمشهور عدمه، وعلى ثبوت