الثمرة مطلقا، بل هنا ثمرتان أخريان:
أولاهما سارية في جميع موارد استعمال اللفظ المستعمل في ابتداء استعماله في معنيين، ولم يعلم وضعه لأحدهما، بل حقيقة ثالثة له، فإنه - على قول المشهور - يرجع إلى الأصول الموجودة في المقام، ولو كانت مقتضية للأخذ بغير هذين المعنيين، إن لم يعلم الحقيقة الثالثة بعينها، وإلا فيحمل اللفظ عليها.
هذا بخلاف قول السيد، إذ عليه لا بد من التوقف، والرجوع إلى الأصول في خصوص المعنيين، ولا يجوز الرجوع إلى الأصول المنافية لهما.
والثانية عامة في جميع موارد استعمال اللفظ في الاستعمالات المتأخرة، إذا كان مستعملا في ابتداء استعماله في معنيين، ولم يعلم كونه موضوعا لأحدهما، إذ على قول السيد لا بد من التوقف والإجمال بالنسبة إلى هذين المعنيين، والعمل بالأصول الموافقة لهما، أو لأحدهما، وعلى قول المشهور يرجع إلى الأصول الجارية في المقام مطلقا، مخالفة كانت أم موافقة، بل يظهر ثمرة التعيين أيضا في بعض الموارد، كما إذا استعمل اللفظ في معنيين في ابتداء استعماله، وعلم بوضعه لأحدهما تفصيلا، إذ على المشهور يحمل اللفظ في الاستعمالات المتأخرة، على هذا المعنى الذي علم بوضعه له، بخلاف قول السيد، إذ عليه لا بد من التوقف.
نعم إذا علم بوضعه لأحدهما إجمالا، فالثمرة بين القولين منتفية حينئذ.
ومن الثمرات بين قول السيد وبين قول المشهور، أنه إذا قامت القرينة على عدم إرادة أحد المعنيين المستعمل فيهما اللفظ، فعلى الأول - أعني قول السيد - يحمل على المعنى الآخر، كما هو القاعدة في الاشتراك اللفظي، بخلاف قول المشهور، إذ عليه لا بد من التوقف، والرجوع إلى الأصول، هذه هي الثمرات بين قول السيد وبين قول المشهور.
وأما بينه وبين قول ابن جني، فتظهر الثمرة فيما إذا علم بمعنى مجازي للفظ غير المعنيين المستعمل فيهما اللفظ أولا، فإنه على قول السيد لا بد من التوقف، وعدم التخطي من المعنيين، وعلى قول ابن جني يجوز لاحتمال إرادة مجاز آخر غيرهما.
ومن الطرق العقلية الظنية إلى معرفة اللغات صحة الاشتقاق، ذكرها بعضهم، وهي أن يكون اللفظ معنيان أو أزيد، لكنه يصح اشتقاق الصيغ المشتقة منه، وتحويله إليها باعتبار بعض معانيه دون بعض، كما في لفظ (الأمر) حيث إنه يصح تحويله إلى الأمثلة المختلفة من صيغ المشتقات باعتبار بعض معانيه، وهو الطلب، دون الباقي،