[هل ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيحة أو للأعم] أصل: اختلفوا في ألفاظ المعاملات على نحو اختلافهم في ألفاظ العبادات من أنها موضوعة للصحيحة أو للأعم.
وتحقيق الكلام فيها يتوقف على رسم مقدمة ومقام:
أما المقدمة:
فهي أن المراد بألفاظ المعاملات المتنازع فيها، هي بمعناها الأعم - أعني ما ليس بعبادة - لا بمعناها الأخص، وهو العقود، بقرينة تصريح بعضهم بدخول ألفاظ الإيقاعات في محل النزاع.
ثم إن النزاع ليس في مطلق تلك الألفاظ، بل في التي يكون معانيها مما يقبل الصحة والفساد، بأن يكون لها فرد متصف بالصحة، وآخر متصف بالفساد ولو بحكم العرف وبنائهم.
والصحة هنا: عبارة عن ترتب الأثر المقصود من الفعل عند العقلاء.
والصحيح: ما يترتب عليه هذا الأثر بحكم الشارع أو العرف ويفيده.
فعلى هذا يخرج الألفاظ الموضوعة لمعان لا تتصف بالصحة والفساد بهذا المعنى، كالزناء واللواط والشرب وأمثالها، حيث إنه ليس فيها أثر مقصود، وغرض عقلائي مجعول، يتحقق ببعض أفرادها دون بعض، وان كان أفرادها مختلفة في الحكم الشرعي، حيث أن بعض أفراد الزنا ليس عليه الحد، والآخر عليه ذلك، وثالث عليه القتل، لكن هذه أحكام شرعية، لا من الآثار المقصودة للفاعل، فعلى هذا ينحصر النزاع في ألفاظ العقود والإيقاعات.
ثم إن جريان النزاع فيها - أيضا - يتوقف على جعل معانيها عبارة عن الأفعال الخارجية، لا الأثر حيث أنه أمر بسيط، فلو تحقق كان صحيحا، ولو لم يتحقق فلا شيء، حتى يتصف بالفساد، فيكون أمره دائرا بين الصحة دائما، أو كونه لا شيء كذلك.
ثم إنه هل يتوقف النزاع على تصرف الشارع في معاني تلك الألفاظ