التخصيص على المجاز في العمومات التي لم تخصص بعد، وأما فيما خصصت ودار الأمر بين تخصيصها زائدا على ما علم وبين المجاز فلا.
ويمكن الذب عنه بأنه إذا ثبت ترجيح التخصيص في العام الذي لم يخصص، ففي غيره بالأولى لوهن العموم بعد تطرق التخصيص إليه، حتى أنه قيل بخروجه بذلك عن الحجية في الباقي.
وفيه نظر: فإن مرجع ذلك إلى التمسك بالأولوية، لا بالغلبة وتسليم عدم جريانها هنا، فالأولى التمسك في المقام بغيرها، من قاعدة التسبيب فيما يجري فيها من الصور، ومن قاعدة الحكومة مع إمكان التمسك بالأولوية أيضا.
المسألة التاسعة: الدوران بين التخصيص والإضمار، قيل المعروف تساوي احتماليهما، والمحكي عن ظاهر كلام الأكثر بناء ترجيح التخصيص على الإضمار على مساواة الإضمار مع المجاز، فعليه يقدم على الإضمار، لما عرفت من رجحانه على المجاز، والراجح على شيء راجح على ما يساوي ذلك الشيء، وإلا، فمع ترجيح الإضمار على المجاز - كما عن المنية (1) - فهما متساويان لا رجحان لأحدهما على الآخر، مثاله: قوله صلى الله عليه وآله (لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل) فإن الإجماع قائم على عدم وجوب العزم من الليل في صوم التطوع، فحينئذ لا بد، إما من تخصيص الصيام بالواجب وإما من إضمار الكمال، حتى يصلح لشموله للتطوع أيضا، فإن التطوع إذا لم يعزم به من الليل لا يكون كاملا.
وتظهر الثمرة في الصيام الواجب، حيث أنه على تخصيص الصيام به النفي على حقيقته، فالصوم الواجب الذي لم ينو من الليل ليس بصوم شرعا، بمعنى أنه ليس بصحيح، وعلى إضمار الكمال، فالحديث ساكت عن حكم الصوم الذي لم ينو من الليل، من حيث الصحة والفساد، إذ غاية ما يدل عليه الحديث حينئذ، إنما هو نفي الكمال، وهو لا يدل على صحته، أو على فساده، فإنه أعم منهما، يجوز اجتماعه مع كل