الشرطية بنى على الشرط الواقعي، للاحتياط.
وإن قلنا بالبراءة فيه، كما هو المختار، بنى على الشرط العلمي، لكن لأصالة البراءة، لا لأصالة الإطلاق، إذ لا إطلاق للصحيحي.
وإن ثبتت الشرطية بالدليل اللفظي بنى فيه على الشرط الواقعي مطلقا.
أما على القول بالأعم، فلحكومة إطلاق الشرط الشامل لحال العلم والجهل على إطلاق المشروط المبتني على القول بالأعم.
وأما على القول بالصحيح فللأولوية وسلامة إطلاق الشرط عن شائبة إطلاق المشروط.
وعلى هذا القياس والتفصيل يظهر الفرق والثمرة الحكمية بين قولي الصحيح والأعم، في المشكوك كونه شرطا أو جزء في حال الاختيار فقط، أو في حال الاختيار والاضطرار معا.
وتظهر الثمرة بين الحالين في سقوط أصل التكليف بالمشروط عند عدم التمكن من الشرط وعدمه.
ثم إن الحكم في الجزء المشكوك ركنيته وعدم ركنيته قيل كالحكم في المشكوك كونه شرطا اختياريا، أو شرطا مطلقا في ترتب الفرق، والثمرة الحكمية بين قولي الصحيح والأعم إذا ثبتت الجزئية بالدليل اللبي، وعدم ترتبه عليها إذا ثبتت بالدليل اللفظي على حسب ما فصل.
ولكن التحقيق عدم ترتبه عليها مطلقا، أي سواء ثبتت الجزئية بالدليل اللفظي أو اللبي، وذلك لأن الركنية التي اصطلحها الفقهاء، فيما يبطل العبادة بنقصه عمدا وسهوا هي عين معنى الجزئية الحقيقية، وأما الجزئية التي اصطلحها في مقابل الركنية بما يبطل العبادة بنقصه عمدا لا سهوا، فهو تقييد في معنى الجزئية لا يحمل عليه إطلاقها إلا بالنص الخارج، كقوله عليه السلام (لا تعاد الصلاة إلا من خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود).
والحاصل أن السهو ليس كالاضطرار في إمكان إسقاط حكم الجزئية به، فإن السهو والنسيان لا يمكنه إسقاط الجزء عن الجزئية، والحكم بالإجزاء في المأتي به