أزيد من تقييده بالمعنى الرابع وهو مصداق تام الأجزاء والشروط، المعلومة من الأدلة الخارجية ومن الواضح أن مقتضى ذلك بيان القيد وإطلاق المقيد، لا إجمال القيد وإجمال المقيد كما توهم.
وبالجملة فقرينة وقوع المطلق عقيب الطلب إنما تصلح لصرف الإطلاق بمقدار ما علم التقييد به من الأدلة الخارجية لا لصرف الإطلاق بالكلية ().
وأما ما أورد على الثمرة على قول الأعمي فأمتنها أيضا وجهان: حاصلهما دعوى إجمال الخطاب على هذا القول أيضا فتنفى الثمرة.
أولهما: أن الألفاظ على هذا القول وان كانت مبينة ذاتا لكنها صارت مجملة لعارض، وتقرير الإجمال بوجهين:
الأول: أن تلك الألفاظ على هذا القول ظاهرة بالذات في الطبائع المطلقة، لكنا نقطع بخروج كثير من أفرادها عن تحت الأوامر الشرعية، بل بخروج أكثرها إجمالا فإن أكثرها فاسدة وهو لا يريد الفاسدة قطعا، وليس في المقام ما دل على تعيين تلك الأفراد المخرجة فتشتبه بغيرها من أفراد الطبيعة، فتكون الخطابات مجملة من باب العرض لإجمال مصاديق موضوعها.
الثاني: أن تلك الألفاظ على هذا القول وان كانت بأنفسها ظاهرة في الطبيعة الأعم من الصحيحة، لكن مراد الشارع في أوامره هي الصحيحة لا غير باتفاق الفريقين، فعلى هذا يلزم إجمال مفهوم المأمور على هذا القول أيضا فانتفت الثمرة.
والجواب عن الوجه الأول: أن العلم الإجمالي بخروج بعض الأفراد عن تحت العام، أو المطلق إنما يوجب إجمالهما وسقوطهما عن الاستدلال إذا لم يعلم بعد الفحص عن مظان هذا البعض بعدة أفراد خارجة عن تحتهما تكون بمقدار المعلوم الإجمالي، وأما مع العلم التفصيلي بعد الفحص بتلك العدة الموافقة لعدد المعلوم