الحيض بمعنى الدم، لا بمعنى السيلان، وإلا لدخل في اسم الفاعل المشتق من الأحداث، واسم المكان، والآلة، وصيغ المبالغة، وأما اسم الزمان، فهو خارج عن محل النزاع قطعا.
فلنا: هنا دعويان:
الأولى: عموم النزاع لغير الأخير.
الثانية: خروج الأخير عنه.
لنا على الأولى عموم وإطلاق الأدلة، والعنوانات، لاقتضاء أدلتهم عموم الدعوى، وعدم تقييدهم للعناوين ببعض من الأقسام.
هذا مضافا إلى تصريح جماعة منهم بذلك التعميم.
وربما يقال: بخروج اسم المفعول، والصفة المشبهة، واسم الفعل عن محل البحث لظهور الوضع للأعم في الأول، وبخصوص الحال في الأخيرين.
ويدفعه المحكي عن بعض الأفاضل من ابتناء كراهة الوضوء بالماء المسخن بالشمس بعد زوال السخونة على النزاع في المسألة، مع أنه من اسم المفعول.
وذهب التفتازاني (1) إلى اختصاص النزاع باسم الفاعل الذي بمعنى الحدوث، وأما الذي بمعنى الثبوت كالمؤمن، والكافر، والنائم، واليقظان، والحلو، والحامض، والحر، والعبد، ونحوها، فهو خارج عنه لاعتبار الاتصاف بالمبدأ في الحال فيه في بعض الموارد جدا، كالأولين، والأخيرين من أمثلته واعتبار الاتصاف به في البعض الآخر، مع عدم طرو المنافي على الحمل كالباقي من أمثلته.
وعن ثاني الشهيدين (2) (قدس سرهما)، وجماعة من المتأخرين اختصاصه بما إذا لم يطرأ على المحل ضد وجودي بتوصيف الزائل، وأما مع طروه، فلا كلام في عدم صدق المشتق عليه حقيقة.
وعن الشيرازي في المحصول (3)، دعوى الاتفاق على المجازية حينئذ، وحكي