مواردهما، وهو الملازمة بين الاطراد والوضع وتساويهما، وكذلك تساوي عدمه لعدم الوضع.
وما عرفت من الإشكالات الراجعة إلى نفي التساوي بينهما، والتساوي بين عدمه وعدم الوضع، فقد عرفت الجواب عنها بحذافيرها. تم الكلام في العمدة من علائم الوضع وعدمه، وبقي الكلام في جملة منها سننبه إلى بعضها أيضا فيما يأتي.
ومن الطرق العلمية على ما اختاره (دام عمره) اختلاف الجمع، فإنه من الأمارات الدالة على نفي الوضع بالنسبة إلى القدر المشترك بين المعنيين، كما في (أمر) فإنه إذا استعمل في الطلب يجمع على (أوامر) وإذا استعمل في الشأن يجمع على (أمور) بحيث لا يجوز إرادة عدد بالغ إلى مرتبة من مراتب الجمع ملفق من أفراد كلا المعنيين، من صيغة أحد الجمعين، بأن أريد بالأوامر فردان من معنى الطلب، وفردان أو فرد من الشأن، فذلك يكون أمارة على نفي وضع اللفظ للجامع بين المعنيين، فيدور الأمر فيه بين الاشتراك اللفظي والمجاز، فيقدم الثاني لكونه أولى.
والدليل على كونه أمارة حينئذ، أن المفروض تساوي نسبة القدر الجامع لجميع الأفراد، فلو فرض كون اللفظ موضوعا بإزائه لجاز استعمال أحد لفظي الجمع مطلقا، وإرادة مرتبة جمع من الأفراد مطلقا، سواء كانت من أفراد هذا المعنى، أو من أفراد ذلك، أو الملفق، (كرجل حيث إنه موضوع لمطلق الرجل ويجوز إرادة مرتبة من مراتب الجمع منه عند عروض هيئة (فعال) عليه مطلقا، سواء كانت - أي تلك المرتبة - من أفراد الرجل الأبيض، أو الأسود، أو الملفق، والدليل على جوازه واضح، إذ المفروض وضع المادة للقدر الجامع المساوي نسبته لجميع الأفراد، وأن هيئة الجمع موضوعة للدلالة على إرادة ما فوق الاثنين - من مدلول المادة مطلقا - من غير تقييد له بكونه من صنف دون آخر، فاختلاف الجمع يدل على اختلاف مدلول اللفظ في الموردين، وإلا لجاز التعبير بواحدة من الصيغتين.
والحاصل: أن حمل هذه الأمارة، فيما إذا كان للفظ مسميان حقيقة في أحدهما قطعا في الجملة، لكن الشك في أنه موضوع للجامع بينهما - فيكون وجه حقيقته في